الاجـْتِهَادُ الْقِيـَاسِيّ

الاجـْتِهَادُ الْقِيـَاسِيّ


أصول الفقه
هو الاجتهاد في استنباط العلة التي لم ينص عليها بالطرق المعروفة . وهو المعروف بتخريج المناط . مثل الاجتهاد في معرفة علة تحريم ربا الفضل، و علة تحريم بيع العينة، وعلة غسل الإناء من ولوغ الكلب .
انظر : المستصفى للغزالي، 2/241، روضة الناظر لابن قدامة المقدسي، 3/805، الموافقات للشاطبي، 5/125.