الاجـْتِهَادُ الْمُعـْتَبـَر
من معجم المصطلحات الشرعية
هو الاجتهاد الصادر من أهله الذين اضطلعوا بمعرفة ما يفتقر إليه، ووقع في محله القابل للاجتهاد . سواء أكان اجتهاداً من مجتهد مستقل، أو من مجتهد في مذهب إمامه . مثل اجتهاد أئمة المذاهب الأربعة، واجتهاد فقهاء المذاهب القادرين على التخريج على قواعد المذهب كابن قدامة، والنووي، والقرافي، والسرخسي .
انظر : الإبهاج لابن السبكي، 3/ 261، الموافقات للشاطبي، 5/131، معجم مصطلحات أصول الفقه لسانو، ص : 35.
من موسوعة المصطلحات الإسلامية
التعريف
اجتهاد صادر من أهله العارفين لما يفتقر إليه، ووقع في محله القابل للاجتهاد. سواء أكان اجتهاداً من مجتهد مستقل، أم من مجتهد في مذهب إمامه.