الاجـْتِهَادُ الـُمقَيـَّد

الاجـْتِهَادُ الـُمقَيـَّد


أصول الفقه
هو الاجتهاد الذي يسلك فيه المجتهد طريقة إمام من الأئمة في أصوله، ويتخذ نصوصه أصولاً يخرج عليها أحكام ما لم ينص الإمام عليه . كاجتهاد العلماء التابعين في أصولهم لغيرهم، كاجتهاد الكرخي من الحنفية، وأشهب من المالكية، والمزني من الشافعية، وابن قدامة المقدسي من الحنابلة .
انظر : إعلام الموقعين لابن القيم، 6/125، الفروق للقرافي، 2/117، التقرير والتحبير لابن أمير حاج، 3/348، الإبهاج لابن السبكي، 3/256، شرح مختصر الروضة للطوفي، 3/587، 626.
تعريفات أخرى :

  • الاجتهاد الجزئي، الذي لا يحيط فيه المجتهد بأدلة جميع الأحكام الفقهية، بل يقتصر على الإحاطة بأدلة باب، أو مسألة معينة، ويكون المراد بالتقييد هنا التقييد بباب، أو مسألة معينة . مثل الاجتهاد في باب البيوع، واجتهاد العالم بالحساب، والفرائض في مسألة المشركة دون باب النكاح مثلاً .