بَيْعُ حُظُوظِ الْأَئِمَةِ

بَيْعُ حُظُوظِ الْأَئِمَةِ


الفقه
بيع النصيب المرتب للإمام من الوقف . ومن شواهده قولهم : "وَفِي الْقُنْيَةِ أَدْنَى الْقِيمَةِ الَّتِي تُشْتَرَطُ لِجَوَازِ الْبَيْعِ فَلْسٌ، وَلَوْ كَانَتْ كِسْرَةَ خُبْزٍ لَا يَجُوزُ شِرَاءُ البراءَاتِ الَّتِي يَكْتُبُهَا الدِّيوَانُ عَلَى الْعُمَّالِ، لَا يَصِحُّ . قِيلَ لَهُ أَئِمَّةُ بُخَارَى جَوَّزُوا بَيْعَ حُظُوظِ الْأَئِمَّةِ قَالَ : لِأَنَّ مَالَ الْوَقْفِ قَائِمٌ ثَمَّةَ، ولَا كَذَلِكَ هُنَا اهـ ".
انظر : البحر الرائق لابن نجيم، 5/280، حاشية ابن عابدين، 4/516 و 517.