الإِجْمَاعُ المُخَصِّص

الإِجْمَاعُ المُخَصِّص


أصول الفقه
أن ينعقد اتفاق المجتهدين في عصر من العصور على أنّ المراد باللفظ هو بعض ما يقتضيه ظاهره لا جميع أفراده . ومن ذلك أن الدليل العام دل على أن المعاوضات لابُدّ فيها من العوض المعلوم . وخرجت بعض المعاوضات عن ذلك العموم بإجماع العلماء على ركوب السفن، ودخول الحمامات بغير تعيين العوض . وإجماع العلماء على تنصيف حد العبد القاذف، فلا يحد إلا بأربعين جلدة، وإخراجه من عموم قوله تعالى : ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠالنور : 4.
انظر : شرح مختصر الروضة للطوفي، 2/556، معجم مصطلحات أصول الفقه لسانو، ص : 41.