تَحِيَّةُ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

تَحِيَّةُ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ


الفقه
الطَّوَافُ لِمَنْ عَلَيْهِ الطَّوَافُ، أو أَرَادَهُ، أو صلاة رَكْعَتَيْنِ لمن لم يطف . ومن شواهده من الحديث الشريف : "أن أول شيء بدأ به النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - حين قدم -يعني المسجد الحرام - أنه توضأ، ثم طاف ." البخاري :1536.
انظر : المجموع للنووي، 8/12، الروض المربع للبهوتي، 1/500.