التَّخْصِيصُ بِالْفِعْل

التَّخْصِيصُ بِالْفِعْل


أصول الفقه
إخراج بعض ما تناوله اللفظ العام في القرآن، أو السنة القولية بدلالة فعله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم . كتخصيص قوله تعالى : ﱫﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞﱪ البقرة :222 الذي بظاهره يعم كل قربان للنساء حال الحيض، بما روته عائشة أن النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - كان يأمرها أن تتزر، فيباشرها، وهي حائض ."البخاري :300، ومسلم :293، وتخصيص نهيه عن استقبال القبلة، واستدبارها حين قضاء الحاجة بما ثبت عن ابن عمر -رَضِيَ اللهُ عَنْه - أنه قال : ارتقيت يوماً على بيت حفصة، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام، مستدبر الكعبة ." البخاري :148، ومسلم :266، فخصص بعض العلماء عموم النهي بفعل الرسول -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - وقالوا النهي خاص بمن قضى حاجته في الخلاء، والبنيان غير داخل في عموم النهي
انظر : رفع النقاب للشوشاوي، 1/476، أفعال الرسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم للأشقر، 1/308، شرح مختصر الروضة للطوفي، 2/569.