التَّدْلِيس

التَّدْلِيس


الفقه
كِتمان عيب السلعة عن المشتري، وإخفاؤه . ومن شواهده الحديث الشريف : "البَيِّعَانِ بِالخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، -أَوْ قَالَ حَتَّى يَتَفَرَّقَا - فَإِنْ صَدَقَا، وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَتَمَا، وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا ." البخاري :2079.
انظر : المجموع للنووي، 9/325، المغني لابن قدامة، 4/98.
هذا المصطلح مرادف لـ الغش .