تَعَدُّدُ الصَّفْقَةِ

تَعَدُّدُ الصَّفْقَةِ


الفقه
أن يجتمع في العقد الواحد حلال، وحرام، أو معلوم، ومجهول، أو ما يملكه، وما لا يملكه . ومن صورها كذلك أن يكون للسلعة أكثر من بائع أو أكثر من مشتري . جمع صفقتين في عقد واحد . ومن شواهده قولهم : "وَإِذَا كَانَتْ الصَّفْقَةُ مُتَّحِدَةً لَمْ يَجُزْ التَّفْرِيقُ فِي الْقَبْضِ أَيْضًا، فَلَوْ تَعَدَّدَ الْمَبِيعُ، وَنَقَدَ بَعْضَ الثَّمَنِ، لَمْ يَجُزْ أَنْ يَقْبِضَ بَعْضَ الْمَبِيعِ، فَإِنْ تَعَدَّدَ الصَّفْقَةُ جَازَ، وَحُكْمُ الْإِبْرَاءِ عَنْ الْبَعْضِ كَالِاسْتِيفَاءِ ."
انظر : البحر الرائق لابن نجيم، 5/289، روضة الطالبين للنووي، 4/109، الفروع للمرداوي، 7/291.