البحث

عبارات مقترحة:

الآخر

(الآخِر) كلمة تدل على الترتيب، وهو اسمٌ من أسماء الله الحسنى،...

الجبار

الجَبْرُ في اللغة عكسُ الكسرِ، وهو التسويةُ، والإجبار القهر،...

تَعَدُّدُ الصَّفْقَةِ


من معجم المصطلحات الشرعية

أن يجتمع في العقد الواحد حلال، وحرام، أو معلوم، ومجهول، أو ما يملكه، وما لا يملكه . ومن صورها كذلك أن يكون للسلعة أكثر من بائع أو أكثر من مشتري . جمع صفقتين في عقد واحد . ومن شواهده قولهم : "وَإِذَا كَانَتْ الصَّفْقَةُ مُتَّحِدَةً لَمْ يَجُزْ التَّفْرِيقُ فِي الْقَبْضِ أَيْضًا، فَلَوْ تَعَدَّدَ الْمَبِيعُ، وَنَقَدَ بَعْضَ الثَّمَنِ، لَمْ يَجُزْ أَنْ يَقْبِضَ بَعْضَ الْمَبِيعِ، فَإِنْ تَعَدَّدَ الصَّفْقَةُ جَازَ، وَحُكْمُ الْإِبْرَاءِ عَنْ الْبَعْضِ كَالِاسْتِيفَاءِ ."


انظر : البحر الرائق لابن نجيم، 5/289، روضة الطالبين للنووي، 4/109، الفروع للمرداوي، 7/291.

من موسوعة المصطلحات الإسلامية

التعريف

أن يجتمع في العقد الواحد حلال وحرام، أو معلوم ومجهول، أو ما يملكه وما لا يملكه.