تَعْيِنُ الْوَاجِب

تَعْيِنُ الْوَاجِب


أصول الفقه
انحصار الواجب المخير في واحد مما وقع التخيير فيه، أو انتقال الواجب الكفائي إلى واجب عيني، إذا انحصر بشخص واحد، أو جماعة محصورة . كقولهم : إذا شرع المكفر في الصيام هل يتعين؟ فيصبح واجباً معينا؟ وقولهم : إذا وجد عالم واحد للفتوى، وشاهدان في الْقَضِيَّة، وطبيب واحد في البلدة، وسباح واحد أمام الغريق تعين على الموجودين القيام بالواجب .
انظر : الفروق للقرافي، 2/20، أصول الفقه لعبد الوهاب خلاف، ص : 123، الوجيز في أصول الفقه الإسلامي لمحمد الزحيلي، 1/326.