التَّقْرِيْرُ الصَّرِيْح

التَّقْرِيْرُ الصَّرِيْح


الحديث
أن يقول الصحابي : فعلت، أو قلت كذا وكذا بحضرة النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ - ولا يذكر إنكاره عليه الصلاة والسلام على ذلك، أو يذكر موافقته، واستحسانه عليه الصلاة والسلام لذلك . وهو المراد بالتقرير عند الإطلاق . ومثاله ما روي عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما، قال : "أَهْدَتْ أُمُّ حُفَيْدٍ خَالَةُ ابْنِ عَبَّاسٍ إِلَى النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ - أَقِطاً، وَسَمْناً، وَأَضُبّاً، فَأَكَلَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ - مِنَ الأَقِطِ، وَالسَّمْنِ، وَتَرَكَ الضَّبَّ تَقَذُّرًا "، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : "فَأُكِلَ عَلَى مَائِدَةِ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ - وَلَوْ كَانَ حَرَامًا مَا أُكِلَ عَلَى مَائِدَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ " البخاري /2575
انظر : نزهة النظر لابن حجر، ص 106، فتح المغيث للسخاوي، 1/149