الإِحْرَامُ

الإِحْرَامُ


الفقه أصول الفقه
إدخال الإنسان نفسه بالنية في شيء حَرُمَ عليه فيه ما كان حلالاً له . مثل الإحرام في الصلاة، بالنية، وقول : الله أكبر، والإحرام بنية الحج، أو العمرة ...إلخ . ومن شواهده في الحديث الشريف : «مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم ». أبو داود :61. حسن صحيح .
انظر : حاشية ابن عابدين، 2/479، حاشية العدوي، 1/325، التوقيف للمناوي، ص :40.

المعنى الاصطلاحي :


نِيَّةُ الدُّخُولِ في أَحَدِ النُّسُكَيْنِ: الحَجِّ أو العُمْرَةِ.

الشرح المختصر :


الإحْرامُ: نِيَّةُ الدُّخولِ في النُّسُكِ، سواء كان حجّاً، أو عُمرَةً، ومعنى ذلك أنَّه يَحرُمُ عليه ما كان حَلالاً له مِن الصَّيدِ والنِّكاح والطِّيب وغير ذلك.

التعريف اللغوي :


الإحْرامُ: مَصْدَرُ أحْرَمَ الرَّجُلُ، يُحْرِمُ، إِحْراماً، والأَصْلُ فيه: المَنْعُ، والإحْرامُ: نَقِيضُ الإِحْلالِ، ومِن معانيه: الدُّخولُ في الحَرَمِ، وفي الأشهُرِ الحُرُمِ، وهي: ذُو القَعْدةِ، وذُو الحِجَّةِ، والمُحَرَّمُ، ورَجَب.

التعريف اللغوي المختصر :


الإحرام: مَصْدَرُ أحْرَمَ إِحرامًا وهو نَقِيضُ الإِحْلالِ، والأَصْلُ فيه: المَنْعُ.

إطلاقات المصطلح :


يَرِد مُصْطلَح (إِحْرام) في كتاب الحجّ، باب: أركان العمرة. ويُطلَقُ في كِتاب الصَّلاةِ، باب: صِفَة الصَّلاةِ، ومعناه: الدُّخول في الصَّلاة بِتكبيرَةِ الإحرامِ.

جذر الكلمة :


حرم

المراجع :


تهذيب اللغة : (2/111) - معجم مقاييس اللغة : (2/45) - المحكم والمحيط الأعظم : (3/326) - المحيط في اللغة : (1/225) - النهاية في غريب الحديث والأثر : (1/941) - البحر الرائق شرح كنز الدقائق : (2/344) - شرح مختصر خليل للخرشي : (2/299) - مغني الـمحتاج فـي شرح الـمنهاج : (2/230) - مطالب أولي النهى : (2/302) - مختار الصحاح : (ص 71) - تاج العروس : (31/453) - معجم لغة الفقهاء : (ص 47) - معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية : (1/80) - نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج : (2/395) - مواهب الجليل في شرح مختصر خليل : (3/13) - الـمغني لابن قدامة : (3/281) - الموسوعة الفقهية الكويتية : (2/129) -