الْحرَجُ الْخَاصّ

الْحرَجُ الْخَاصّ


أصول الفقه
هو الحرج الذي يخص بعض الأقطار، أو بعض الأزمان، أو بعض الناس . وهذا من حيث حكم مراعاته يعد عاماً من جهة أنه يعم هذا النوع من الناس، أو أهل هذا المكان، وهذا الزمان .
انظر : الموافقات للشاطبي، 2/275-278، رفع الحرج في الشريعة الإسلامية ليعقوب الباحسين، ص :55
تعريفات أخرى :

  • يطلق على ما كان خاصاً بأشخاص معينين، وأماكن معينة . وهذا تقتصر مراعاته على عهد النبوة . كما قال الشاطبي، مثل إجازة تضحية أبي بردة بالعناق دفعاً للحرج الذي لحقه