خُلُو الزَّمَان عَنْ مُجْتَهِد
أصول الفقه
أن يأتي عصر من العصور خالياً عن الذي يمكن تفويض الفتوى إليه، سواء أكان مجتهداً مطلقاً، أم مجتهداً في مذهب إمام من الأئمة المجتهدين . وهي مسألة تبحث في باب الاجتهاد . مثل الخلاف في غلق باب الاجتهاد الذي ذكره كثير من علماء القرن السادس حتى حكى بعضهم الاتفاق عليه . وهو يؤدي إلى إمكان خلو الزمان عن مجتهد . وفرق بعضهم بين المجتهد المطلق، والمتبع لمذهب، فأجاز خلو الزمان عن الأول دون الثاني .
انظر : بيان المختصر للأصفهاني، 355/3، تشنيف المسامع للزركشي، 615/4، فصول البدائع للفناري، 493/2.