الرَّتْقَاءِ

الرَّتْقَاءِ


الفقه
من لا يستطيع زوجُها جِماعَها؛ لانسدادٍ في فرْجها بلحم . ومن أمثلته من تزوج امرأة، ولا يعلم أنها رتقاء، فله فسخ النكاح؛ لتعذر الوطء معه .
انظر : البحر الرائق لابن نجيم، 4/102، روضة الطالبين للنووي، 1/159.