الرِّطْلُ المِصْرِيُّ

الرِّطْلُ المِصْرِيُّ


الفقه
معيار يوزن به، أو يكال، ويعادل 453 غرام اً، أو 0.5729 لتر ماء . وذكره الفقهاء في حديثهم عن نصاب زكاة الخارج من الأرض .
انظر : حاشية العدوي، 2/31، مطالب أولي النهى للرحيباني، 2/58، معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية لعبدالمنعم 3/477.