القيوم
كلمةُ (القَيُّوم) في اللغة صيغةُ مبالغة من القِيام، على وزنِ...
ما يكتمه الإنسان، ويخفيه عن الآخرين، وهو ضد الجهر . ومن أمثلته تحريم إفشاء السر المضر بصاحبه، وأنه من علامات النفاق . ومن شواهده عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - قَالَ : "آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلاَثٌ؛ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ ". البخاري :33
السِّرُّ: ما يُكْتَمُ في النَّفْسِ، يُقال: أَسَرَّ الشَّيْءَ، أيْ: كَتَمَهُ. والإِسْرارُ: الإِخْفاءُ، وضِدُّهُ: الإِعْلانِ، ويُستَعْمَلُ في الأعيانِ والمَعانِي، يُقال: أَسْرَرْتُ إلَيْهِ كَلاماً، أيْ: أَخْبَرْتُهُ بِهِ خُفْيَةً، وسِرُّ كُلِّ شَيْءٍ: جَوْفُهُ وداخِلُهُ. والجَمْعُ: أسْرارٌ وسَرائِرُ.
يُطْلَق مُصْطَلَحُ (سِرّ) في الفِقْهِ في عِدَّةِ أبوابٍ، منها: كِتابِ الصَّلاةِ، باب: صَلاة التَّطَوُّعِ، وباب: صِفة الصَّلاةِ، ويُراد به معنى الإسْرارِ، وهو: أن يُسْمِعَ الإنسانُ نَفسَه أثناء القِراءَة دون غَيْرِهِ، وأدْناهُ ما كان بِحَرَكَةِ اللِّسانِ. ويُطلَقُ في كِتابِ الزَّكاةِ، باب: صَدَقَة التَّطَوُّعِ، ويُرادُ به: إخراجُ المالِ دُونَ إعْلامٍ في الخَفاءِ طَلَباً لِثَوابِ الله وتَقَرُّباً لِوَجْهِه الكَرِيم. ويُطلَق أيضاً في كِتابِ النِّكاحِ، باب: الشَّهادَة في النِّكاحِ، عند الكلامِ عن نكاحِ السِّرِّ، ويُراد به: النِّكاحُ الذي يكونُ بين الرَّجلِ والمرأةِ في الخَفاءِ دون إعْلانٍ له، ولا إشْهادٍ عليهِ. ويُطلَق في كتاب الطَّلاقِ، باب: أحكام الطَّلاق عند الكلام على الإسْرارِ بالطَّلاقِ. ويُطلَق في كتاب الأقضية والشَّهادات، باب: شروط الشَّهادة، عند الكلامِ على تَزكِيَةِ السِّرِّ للشُّهودِ. ويُطلَق في كتاب الجهاد عند الكلام، ويُراد به: عَدمُ إفشاءِ الأمورِ المُتعلِّقة بِالحرب لِلعدُوِّ.
سرر
ما يكتمه الإنسان، ويخفيه عن الآخرين، وهو ضد الجهر.
* حاشية قليوبي وعميرة على شرح المحلي على المنهاج : (3/305)
* مواهب الجليل في شرح مختصر خليل : (2/26)
* مطالب أولي النهى : (6/442)
* الكليات : (ص 514)
* القاموس الفقهي : (ص 169)
* الموسوعة الفقهية الكويتية : (24/287)
* العين : (7/186)
* تهذيب اللغة : (12/200)
* مقاييس اللغة : (3/67)
* المحكم والمحيط الأعظم : (8/406)
* مختار الصحاح : (ص 146)
* لسان العرب : (4/356)
* شرح حدود ابن عرفة : (ص 162)
* التوقيف على مهمات التعاريف : (ص 193)
* معجم لغة الفقهاء : (ص 243)
* التعريفات الفقهية : (ص 112) -
التَّعْرِيفُ:
1 - مِنْ مَعَانِي السِّرِّ لُغَةً: مَا يُكْتَمُ فِي النَّفْسِ، وَالْجَمْعُ أَسْرَارٌ وَسَرَائِرُ. وَأَسَرَّ الشَّيْءَ: كَتَمَهُ وَأَظْهَرَهُ فَهُوَ مِنَ الأَْضْدَادِ (1) . قَال الرَّاغِبُ: الإِْسْرَارُ خِلاَفُ الإِْعْلاَنِ، وَيُسْتَعْمَل فِي الأَْعْيَانِ وَالْمَعَانِي (2) .
وَلاَ يَخْرُجُ اسْتِعْمَال الْفُقَهَاءِ لِهَذَا اللَّفْظِ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ (3) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
النَّجْوَى:
2 - النَّجْوَى اسْمٌ لِلْكَلاَمِ الْخَفِيِّ الَّذِي تُنَاجِي بِهِ صَاحِبَكَ كَأَنَّك تَرْفَعُهُ عَنْ غَيْرِهِ، وَذَلِكَ أَنَّ أَصْل الْكَلِمَةِ: الرِّفْعَةُ، وَمِنْهُ: النَّجْوَةُ مِنَ الأَْرْضِ، وَالسِّرُّ أَعَمُّ مِنَ النَّجْوَى، لأَِنَّ السِّرَّ قَدْ يَكُونُ فِي غَيْرِ الْمَعَانِي مَجَازًا. يُقَال: فَعَل هَذَا سِرًّا، وَقَدْ أَسَرَّ الأَْمْرَ، وَالنَّجْوَى لاَ تَكُونُ إِلاَّ كَلاَمًا (4) .
أَنْوَاعُ السِّرِّ:
3 - يَتَنَوَّعُ السِّرُّ إِلَى ثَلاَثَةِ أَنْوَاعٍ:
1 - مَا أَمَرَ الشَّرْعُ بِكِتْمَانِهِ.
2 - مَا طَلَبَ صَاحِبُهُ كِتْمَانَهُ.
3 - مَا مِنْ شَأْنِهِ الْكِتْمَانُ، وَاطُّلِعَ عَلَيْهِ بِسَبَبِ الْخُلْطَةِ أَوِ الْمِهْنَةِ.
وَلِلتَّفْصِيل فِي أَنْوَاعِ السِّرِّ وَحُكْمِ كُل نَوْعٍ (ر: إِفْشَاءُ السِّرِّ) (5) .
الْمُفَاضَلَةُ بَيْنَ إِظْهَارِ الأَْعْمَال وَالإِْسْرَارِ بِهَا:
4 - إِنَّ فِي إِسْرَارِ الأَْعْمَال فَائِدَةَ الإِْخْلاَصِ وَالنَّجَاةِ مِنَ الرِّيَاءِ، وَفِي إِظْهَارِهَا فَائِدَةُ الاِقْتِدَاءِ وَتَرْغِيبُ النَّاسِ فِي الْخَيْرِ، وَلَكِنْ فِيهِ آفَةُ الرِّيَاءِ. قَال الْحَسَنُ: قَدْ عَلِمَ الْمُسْلِمُونَ أَنَّ السِّرَّ أَحْرَزُ الْعَمَلَيْنِ، وَلَكِنْ فِي الإِْظْهَارِ أَيْضًا فَائِدَةٌ، وَلِذَلِكَ أَثْنَى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى السِّرِّ وَالْعَلاَنِيَةِ فَقَال: {إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ} (6) .
وَضَابِطُ أَفْضَلِيَّةِ إِظْهَارِ الأَْعْمَال أَوْ إِسْرَارِهَا: هُوَ أَنَّ كُل عَمَلٍ لاَ يُمْكِنُ إِسْرَارُهُ كَالْحَجِّ وَالْجِهَادِ وَالْجُمُعَةِ فَالأَْفْضَل الْمُبَادَرَةُ إِلَيْهِ وَإِظْهَارُ الرَّغْبَةِ فِيهِ لِلتَّحْرِيضِ بِشَرْطِ أَنْ لاَ يَكُونَ فِيهِ شَوَائِبُ الرِّيَاءِ، وَأَمَّا مَا يُمْكِنُ إِسْرَارُهُ كَالصَّدَقَةِ وَالصَّلاَةِ فَإِنْ كَانَ إِظْهَارُ الصَّدَقَةِ يُؤْذِي الْمُتَصَدَّقَ عَلَيْهِ مَعَ أَنَّهُ يُرَغِّبُ النَّاسَ فِي الصَّدَقَةِ فَالسِّرُّ أَفْضَل؛ لأَِنَّ الإِْيذَاءَ حَرَامٌ. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ إِيذَاءٌ فَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي الأَْفْضَل. فَقَال قَوْمٌ: السِّرُّ أَفْضَل مِنَ الْعَلاَنِيَةِ وَإِنْ كَانَ فِي الْعَلاَنِيَةِ قُدْوَةٌ. وَقَال قَوْمٌ:
السِّرُّ أَفْضَل مِنْ عَلاَنِيَةٍ لاَ قُدْوَةَ فِيهَا، أَمَّا الْعَلاَنِيَةُ لِلْقُدْوَةِ فَأَفْضَل مِنَ السِّرِّ، وَيَدُل عَلَى ذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ ﷿ أَمَرَ الأَْنْبِيَاءَ بِإِظْهَارِ الْعَمَل لِلاِقْتِدَاءِ بِهِمْ وَخَصَّهُمْ بِمَنْصِبِ النُّبُوَّةِ، وَلاَ يَجُوزُ أَنْ يُظَنَّ بِهِمْ أَنَّهُمْ حُرِمُوا أَفْضَل الْعَمَلَيْنِ (7) .
هَذَا فِي عَامَّةِ الأَْعْمَال، أَمَّا فِي التَّطَوُّعِ فَالإِْخْفَاءُ فِيهِ أَفْضَل مِنَ الإِْظْهَارِ لاِنْتِفَاءِ الرِّيَاءِ عَنْهُ (8) .
وَفِيمَا يَلِي نَذْكُرُ بَعْضَ النَّوَافِل الَّتِي يَكُونُ الإِْسْرَارُ بِهَا أَفْضَل مِنْ إِظْهَارِهَا. أ - التَّطَوُّعُ فِي الْبَيْتِ:
5 - التَّطَوُّعُ فِي الْبَيْتِ أَفْضَل، لِقَوْل رَسُول اللَّهِ ﷺ صَلُّوا أَيُّهَا النَّاسُ فِي بُيُوتِكُمْ، فَإِنَّ أَفْضَل صَلاَةِ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلاَّ الصَّلاَةَ الْمَكْتُوبَةَ (9) .
وَلأَِنَّ الصَّلاَةَ فِي الْبَيْتِ أَقْرَبُ إِلَى الإِْخْلاَصِ وَأَبْعَدُ مِنَ الرِّيَاءِ، وَهُوَ مِنْ عَمَل السِّرِّ وَفِعْلُهُ فِي الْمَسْجِدِ عَلاَنِيَةً وَالسِّرُّ أَفْضَل (10) .
ب - دَفْعُ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ سِرًّا:
6 - صَدَقَةُ السِّرِّ أَفْضَل مِنْ صَدَقَةِ الْعَلاَنِيَةِ (11) ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ} (12) .
رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَال: سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لاَ ظِل إِلاَّ ظِلُّهُ. . . وَذَكَرَ مِنْهُمْ رَجُلاً تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لاَ تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ (13) . وَرُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ صَدَقَةَ السِّرِّ تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ (14) .
وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: جَعَل اللَّهُ صَدَقَةَ السِّرِّ فِي التَّطَوُّعِ تَفْضُل عَلاَنِيَتَهَا يُقَال بِسَبْعِينَ ضِعْفًا، وَجَعَل صَدَقَةَ الْفَرِيضَةِ عَلاَنِيَتَهَا تَفْضُل إِسْرَارَهَا يُقَال بِخَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ ضِعْفًا. وَكَذَلِكَ جَمِيعُ الْفَرَائِضِ وَالنَّوَافِل فِي الأَْشْيَاءِ كُلِّهَا. وَقَال سُفْيَانُ: هُوَ سِوَى الزَّكَاةِ (15) .
وَلِلتَّفْصِيل (ر: صَدَقَةٌ) .
نِكَاحُ السِّرِّ:
7 - أَجْمَعَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ عَلَى أَنَّ إِعْلاَنَ النِّكَاحِ مُسْتَحَبٌّ، (ر: مُصْطَلَحُ إِعْلاَنٍ، وَنِكَاحٍ) (16)
تَزْكِيَةُ الشُّهُودِ سِرًّا:
8 - إِذَا طَعَنَ فِي الشُّهُودِ مِنْ طَرَفِ الْخَصْمِ فَتَجِبُ تَزْكِيَتُهُمْ بِلاَ خِلاَفٍ وَيَكُونُ الْحُكْمُ بِدُونِ التَّزْكِيَةِ غَيْرَ صَحِيحٍ.
أَمَّا إِذَا لَمْ يَطْعَنِ الْخَصْمُ فِي الشُّهُودِ فَقَدِ اخْتُلِفَ فِي لُزُومِ التَّزْكِيَةِ. فَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ عَلَى الْمَذْهَبِ وَصَاحِبَا أَبِي حَنِيفَةَ إِلَى وُجُوبِ التَّزْكِيَةِ فِي الْجُمْلَةِ، وَلاَ يَصِحُّ الْحُكْمُ - عِنْدَهُمْ - بِدُونِهَا؛ لأَِنَّ الْقَضَاءَ يَنْبَنِي عَلَى الْحُجَّةِ، وَلاَ تَقَعُ الْحُجَّةُ إِلاَّ بِشَهَادَةِ الْعُدُول.
وَالتَّزْكِيَةُ نَوْعَانِ: تَزْكِيَةُ السِّرِّ، وَتَزْكِيَةُ الْعَلاَنِيَةِ.
وَسَبَبُ التَّزْكِيَةِ سِرًّا أَنَّهُ إِذَا كَانَ الشُّهُودُ غَيْرَ عُدُولٍ فَيُمْكِنُ أَنْ لاَ يَقْدِرَ الْمُزَكِّي عَلَى الْجُرْحِ عَلَنًا لِبَعْضِ أَسْبَابٍ، كَخَوْفِ الْمُزَكِّي عَلَى نَفْسِهِ فَلِذَلِكَ كَانَتِ التَّزْكِيَةُ السِّرِّيَّةُ حَتَّى يَكُونَ الْمُزَكِّي قَادِرًا عَلَى الْجُرْحِ (17) .
وَلِلتَّفْصِيل فِي حُكْمِ التَّزْكِيَةِ، وَأَقْسَامِهَا، وَوَقْتِ سُقُوطِهَا، وَشُرُوطِ مَنْ تُقْبَل تَزْكِيَتُهُ، وَعَدَدُ مَنْ يُقْبَل فِيهَا (ر: تَزْكِيَةٌ، شَهَادَةٌ) .
__________
(1) متن اللغة، الصحاح ولسان العرب والكليات 3 / 38.
(2) المفردات للراغب الأصفهاني.
(3) القليوبي وعميرة 3 / 305، ومطالب أولي النهى 6 / 442، والحطاب 2 / 26.
(4) الفروق في اللغة ص 48.
(5) الموسوعة الفقهية جـ 5 ص 292 وما بعدها.
(6) سورة البقرة / 271.
(7) إحياء علوم الدين 3 / 308 - 309 ط الحلبي.
(8) تفسير القرطبي 3 / 332، وعمدة القاري 5 / 180، وكشاف القناع 1 / 435.
(9) حديث: " صلوا أيها الناس في بيوتكم ". أخرجه النسائي (3 / 198 - ط المكتبة التجارية) من حديث زيد بن ثابت، وجود إسناده المنذري في الترغيب والترهيب (1 / 280 - ط الحلبي) .
(10) المغني 2 / 141، والمجموع 3 / 490 - 491، والفتاوى الهندية 1 / 113.
(11) المغني 3 / 82، وروضة الطالبين 3 / 341.
(12) سورة البقرة / 271.
(13) حديث: " سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ". أخرجه البخاري (الفتح 2 / 143 - ط السلفية) .
(14) حديث: " صدقة السر تطفئ غضب الرب ". أخرجه الحاكم (3 / 568 - ط دائرة المعارف العثمانية) من حديث عبد الله بن جعفر وضعف إسناده الذهبي. ولكن له شواهد كثيرة يتقوى بها أوردها العجلوني في كشف الخفاء (2 / 29 - ط الرسالة) .
(15) عمدة القاري 8 / 284.
(16) الموسوعة الفقهية جـ 5 ص 262.
(17) درر الحكام 4 / 391، وبدائع الصنائع 6 / 270، والشرح الصغير 4 / 259 - 260، والقليوبي وعميرة 4 / 306، والمغني 9 / 64.
الموسوعة الفقهية الكويتية: 287/ 24