الشُّبْهَةُ في الْفِعْلِ

الشُّبْهَةُ في الْفِعْلِ


الفقه
أن يظن حِلّ أمر، ثم يتبين له حرمته . ومن أمثلته لا يثبت النسب في وطء الشُّبْهَةُ في الْفِعْلِ، كمن ظن حِلَّ وطء الَمُعْتَدَّةِ، أو أَمَةِ أَبَوَيْهِ، ولا حدَّ عليه .
انظر : البحر الرائق لابن نجيم، 5/13، تبيين الحقائق للزيلعي، 3/177.