شَهَادَةُ الْأُصُول

شَهَادَةُ الْأُصُول


أصول الفقه
طريق من طرق تصحيح القياس، ومن طرق الترجيح بين العلل، وبين الأدلة . وله معنيان : الأول : موافقة معاني الكتاب، والسنة، والإجماع للحكم، أو للدليل، أو للعلة . ومنه قول أبي الحسين البصري : "وَقد يُرَاد بِشَهَادَة الْأُصُول الْكتاب، وَالسّنة، وَالْإِجْمَاع ." وقول الرازي : "ومنها المصالح المرسلة الخالية عن شهادة الأصول ". والثاني : وجود نظائر كثيرة للفرع متفق على حكمها يصلح إلحاق الفرع بها بقياس الدلالة . كقولهم : "لا تجب الزكاة في إناث الخيل؛ لأنها لا تجب في ذكورها، فكل ما لا تجب الزكاة في ذكوره لا تجب في إناثه . وعكسه الإِبل، والبقر، والغنم، تجب في ذكورها، وإناثها . ومنه قولهم : الضحك في الصلاة لا ينقض الوضوء؛ لأن ما لم ينقض خارج الصلاة لم ينقض داخل الصلاة، كالكلام، والدمع، والمشي، والجلوس . فهذه أصول تشهد بصحة قول من لا يرى نقض الوضوء بالضحك، وهم الجمهور .
انظر : اللمع في أصول الفقه للشيرازي، ص : 112، كشف الأسرار للبخاري، 3/354، العدة لأبي يعلى، 5/1435، المعتمد لأبي الحسين، 2/303، المحصول للرازي، 5/107.