الصِّحّة فِي الْمُعَامَلات

الصِّحّة فِي الْمُعَامَلات


أصول الفقه
وقوعها على موجب الشرع بحيث تترتب آثارها المقصودة منها عليها . مثل صحة البيع أن يترتب عليه انتقال الملك للمشتري، وحل الثمن للبائع . وصحة النكاح أن يترتب عليه ثبوت المهر، وحل الزوجين لبعضهما .
انظر : البحر المحيط، 1/313، بيان المختصر للأصفهاني، 1/409.