الصَّحِيحُ مِنَ الْمَذْهَبِ

الصَّحِيحُ مِنَ الْمَذْهَبِ


الفقه
مصطلح يحكي الخلاف في المذهب، ويدلّ على ما صحت نسبته إلى الإمام، أو إلى بعض أصحابه، أو قوي دليله . ومن شواهده قولهم : "وأفاد المصنف أن البياض الذي بين العذار، والأذن من الوجه، فيجب غسله، وهو ظاهر المذهب كما ذكره الحلواني، وهو الصحيح وعليه أكثر مشايخنا ...وهو الصحيح من المذهب كما ذكره السرخسي، وعن أبي يوسف عدمه، كذا في البدائع، وظاهره أن مذهبه بخلافه ." وقولهم : "رفع الحدث بماء زمزم : هل يكره، أم لا؟ قولان : أحدهما : لا يُكره، وهو الصحيح من المذهب، والثاني يُكره ."
انظر : البحر الرائق لابن نجيم، 1/12، مواهب الجليل للحطاب 1/523، الإنصاف للمرداوي، 1/8، المدخل المفصل لبكر أبو زيد، 1/311.
تعريفات أخرى :

  • تصحيح شيخ من شيوخ المذهب، واختياره دون غيره، وذلك حينما يكون في المسألة خلاف .