الصُّلْحُ عَنِ الْمَجْهُولِ

الصُّلْحُ عَنِ الْمَجْهُولِ


الفقه
إنهاء النزاع مع الخصم في شيء مَجْهُول، عَيْنًا كَانَ، أَوْ دَيْنًا . ومن أمثلته ما ذكره الفقهاء في حكم الصلح عن مجهول، كمَنِ ادَّعَى عَلَى آخَر مبلغاً غير محدد المقدار، فَأَقَرَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ، أَوْ أَنْكَرَ، ثم صَالَحَه عَلَى مَالٍ مَعْلُومٍ . ومن شواهده قوله تَعَالَى : ﱫﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﱪ النساء :١٢٨ .
انظر : حاشية ابن عابدين، 8/246، حاشية الدسوقي، 3/310، الفروع لابن مفلح، 4/203.