الضَّرِيبَةُ

الضَّرِيبَةُ


الفقه
مال مخصوص تُلْزِم الدولةُ الأفراد بدفعه لتغطية النفقات العامة مقابل ما تقدمه لهم من خدمات .شهد له قول الشيخ خلاف رحمه الله :" جباية الضرائب من الأفراد فيها استيلاء على جزء من مالهم وحرمان لهم من التمتع به، وهذا الحرمان إنما رخص فيه؛ لأن الضرورة قضت به إذ لا يمكن القيام بالمصالح العامة بدونه ..".
انظر : الزكاة والضريبة للدكتور عبد الستار أبو غدة، ضمن أبحاث الندوة الرابعة (ص 400)، نوازل الزكاة للغفيلي، ص 329، السياسة الشرعية لخلاف، ص 117