البحث

عبارات مقترحة:

المجيب

كلمة (المجيب) في اللغة اسم فاعل من الفعل (أجاب يُجيب) وهو مأخوذ من...

الغفار

كلمة (غفّار) في اللغة صيغة مبالغة من الفعل (غَفَرَ يغْفِرُ)،...

الحكيم

اسمُ (الحكيم) اسمٌ جليل من أسماء الله الحسنى، وكلمةُ (الحكيم) في...

الأَدِلَّةُ الْقَطْعِيَّة


من معجم المصطلحات الشرعية

هي الأدلة التي لا يكون في ثبوتها، ولا في دلالتها احتمال مطلقاً . مثل النصوص التي فيها الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك، وبقية التكاليف المعروفة كالصلاة، والزكاة، والصوم، ونحوها، وتطلق أحياناً على دليل الكتاب، والسنة، والإجماع، وإن تطرق إليها بعض الاحتمال .


انظر : القطعية من الأدلة الأربعة محمد دكوري، ص : 48-43، مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام، 20/257-259. المستصفى للغزالي، ص : 353، كشف الأسرار للبخاري، 4/28.

من موسوعة المصطلحات الإسلامية

التعريف

أدلة لا يكون في ثبوتها، ولا في دلالتها احتمال مطلقاً.