البحث

عبارات مقترحة:

الآخر

(الآخِر) كلمة تدل على الترتيب، وهو اسمٌ من أسماء الله الحسنى،...

المنان

المنّان في اللغة صيغة مبالغة على وزن (فعّال) من المَنّ وهو على...

اللطيف

كلمة (اللطيف) في اللغة صفة مشبهة مشتقة من اللُّطف، وهو الرفق،...

الأَدِلَّةُ الْقَطْعِيَّة


من معجم المصطلحات الشرعية

هي الأدلة التي لا يكون في ثبوتها، ولا في دلالتها احتمال مطلقاً . مثل النصوص التي فيها الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك، وبقية التكاليف المعروفة كالصلاة، والزكاة، والصوم، ونحوها، وتطلق أحياناً على دليل الكتاب، والسنة، والإجماع، وإن تطرق إليها بعض الاحتمال .


انظر : القطعية من الأدلة الأربعة محمد دكوري، ص : 48-43، مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام، 20/257-259. المستصفى للغزالي، ص : 353، كشف الأسرار للبخاري، 4/28.

من موسوعة المصطلحات الإسلامية

التعريف

أدلة لا يكون في ثبوتها، ولا في دلالتها احتمال مطلقاً.