طَلَبِ الأَخْذِ

طَلَبِ الأَخْذِ


الفقه
أن يرفع الشفيع الأمر إلى القاضي، فيثبت حقه عنده بالحجة . ويسمى طلب الخصومة، وطلب الاستحقاق . ومن شواهده قولهم : "وَهُوَ طَلَبُ الْأَخْذِ، وَالتَّمَلُّكِ، فَلَابُدَّ مِنْهُ أَيْضًا؛ لِأَنَّهُ لَا يُحْكَمُ لَهُ بِهِ بِدُونِ طَلَبِهِ ". قال النسفي الحنفي : ثُمَّ لَا تَسْقُطُ بِالتَّأْخِيرِ، أَيْ لَا تَسْقُطُ الشُّفْعَةُ بِتَأْخِيرِ هَذَا الطَّلَبِ، وَهُوَ طَلَبُ الْأَخْذِ بَعْدَمَا اسْتَقَرَّتْ شُفْعَتُهُ بِالْإِشْهَادِ . "
انظر : البحر الرائق لابن نجيم، 8/146، تبيين الحقائق للزيلعي، 5/244، الموسوعة الفقهية الكويتية، 26/148.