البحث

عبارات مقترحة:

الحق

كلمة (الحَقِّ) في اللغة تعني: الشيءَ الموجود حقيقةً.و(الحَقُّ)...

السيد

كلمة (السيد) في اللغة صيغة مبالغة من السيادة أو السُّؤْدَد،...

الحافظ

الحفظُ في اللغة هو مراعاةُ الشيء، والاعتناءُ به، و(الحافظ) اسمٌ...

الظَّرْف


من معجم المصطلحات الشرعية

الزمان، والمكان المحددان . ويطلق عند الحنفية على أحد أنواع الواجب المؤقت، وهو الذي حدد الشرع له وقتاً يزيد عن الزمن الذي يحتاجه لأدائه، من كل وجه . وهو الذي يسميه الجمهور الموسع . ومن ذلك قول الفناري عن الواجب : "هو بحسب وقته إما مطلق كالزكاة، والعشر، وغيرهما من فرض العمر، وإما مؤقت، وهو ماله وقت محدود الأول والآخر، وهو إن فضل وقته من كل وجه، فظرف . وإن ساواه، فقدر به زيادة، ونقصانًا، فمعيار . وإن فضل من وجه دون آخر، فمشكل . "وفي ذلك يقول السرخسي : "الظّرْف أَنْوَاع ثَلَاثَة؛ ظرف الزَّمَان، وظرف الْمَكَان، وظرف الْفِعْل ". ومثَّل للأخير بصلاة الظهر .


انظر : فصول البدائع للفناري، 1/218، أصول السرخسي، 1/223.

من موسوعة المصطلحات الإسلامية

التعريف

-يطلق عند الحنفية على أحد أنواع الواجب المؤقت، وهو الذي حدد الشرع له وقتاً يزيد عن الزمن الذي يحتاجه لأدائه، من كل وجه. وهو الذي يسميه الجمهور الموسع.