الظَّرْف

الظَّرْف


أصول الفقه
الزمان، والمكان المحددان . ويطلق عند الحنفية على أحد أنواع الواجب المؤقت، وهو الذي حدد الشرع له وقتاً يزيد عن الزمن الذي يحتاجه لأدائه، من كل وجه . وهو الذي يسميه الجمهور الموسع . ومن ذلك قول الفناري عن الواجب : "هو بحسب وقته إما مطلق كالزكاة، والعشر، وغيرهما من فرض العمر، وإما مؤقت، وهو ماله وقت محدود الأول والآخر، وهو إن فضل وقته من كل وجه، فظرف . وإن ساواه، فقدر به زيادة، ونقصانًا، فمعيار . وإن فضل من وجه دون آخر، فمشكل . "وفي ذلك يقول السرخسي : "الظّرْف أَنْوَاع ثَلَاثَة؛ ظرف الزَّمَان، وظرف الْمَكَان، وظرف الْفِعْل ". ومثَّل للأخير بصلاة الظهر .
انظر : فصول البدائع للفناري، 1/218، أصول السرخسي، 1/223.