عَادَةُ الشَّرْعِ

عَادَةُ الشَّرْعِ


أصول الفقه
ما عرف بالاستقراء من أحوال التشريع، ومقاصده، وطريقته في التشريع . ككونه يراعي مصالح المكلفين، ويعلل بالأوصاف المناسبة، كجلب المصالح، ودرء المفاسد، ويلغي الأوصاف الطردية، فلا يعتبرها كاللون، والطول، والقصر في القامة .
انظر : المستصفى للغزالي، ص :320، بيان المختصر للأصفهاني، 3/117، نفائس الأصول للقرافي، 2/848، النقود والردود للبابرتي، 2/541.