الْعَامُّ الْمُرَادُ بِهِ الْعُمُومُ

الْعَامُّ الْمُرَادُ بِهِ الْعُمُومُ


أصول الفقه

يُحيل هذا المصطلح إلى مصطلح العَامُّ المَحْفُوظ

العَامُّ المَحْفُوظ

العام الذي لم يدخله تخصيص . مثل قوله تعالى : ﱫﭒ ﭢﱪهود :6، وعبّر عنه الشافعي بقوله : "هذا عام لا خاص فيه ."، ومنه قول بعض العلماء : "إذا تعارض العام المحفوظ مع العام المخصوص قدم المحفوظ ".
انظر : مجموع الفتاوى لابن تيمية، 23/210، شفاء العليل لابن القيم، 1/53، الرسالة للشافعي، ص : 54.