المصور
كلمة (المصور) في اللغة اسم فاعل من الفعل صوَّر ومضارعه يُصَوِّر،...
ذَبِيحَةٌ كَانَتْ تُذْبَحُ فِي رَجَبٍ يَتَقَرَّبُ بِهَا أَهْل الْجَاهِلِيَّةِ . وكَانَ إِذَا طَلَبَ أَحَدُهُمْ أَمْرًا نَذَرَ لَئِنْ ظَفِرَ بِهِ لِيَذْبَحَنَّ مِنْ غَنَمِهِ فِي رَجَبٍ كَذَا، وَكَذَا . فبقي أول الإسلام، ثم نسخ . ومن أمثلته كراهة ذبح العتيرة عند من قال بنسخه . ومن شواهده عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللهُ عَنْه - عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - قَالَ : "لاَ فَرَعَ، وَلاَ عَتِيرَةَ ." وَالفَرَعُ : أَوَّلُ النِّتَاجِ، كَانُوا يَذْبَحُونَهُ لِطَوَاغِيتِهِمْ، وَالعَتِيرَةُ فِي رَجَبٍ ." البخاري :5473.
العَتِيرَةُ: الشَّاةُ تُذْبَحُ عن أَهْلِ البَيْتِ في رَجَبٍ أو في العَشْرِ الأَوَّلِ مِنْهُ، يُقال: عَتَرَ الشَّاةَ، يَعْتِرُ، عَتْراً، أيْ: ذَبَحَها، فهو عاتِرٌ، وهي مَعْتُورَةٌ وعَتِيرَةٌ، أيْ: مَذْبُوحَةٌ. وأَصْلُ العَتِيرَةِ مِن العَتْرِ، وهو: التَّفَرُّقُ، ومنه سُمِّيَتْ بِهِ الذَّبِيحَةُ؛ لأنَّ دَمَها يُعْتَرُ، أيْ: يُسالُ حتَّى يَتَفَرَّقَ. وجَمْعُها: عَتائِرٌ، وعَتِيراتٌ.
يُطْلَق مُصْطلَح (عَتِيرَة) إطْلاقاً خاصّاً عند المالِكِيَّةِ، ويُراد بِه: الطَّعامُ الذي يُصْنَعُ ويُبْعَثُ لِأَهْلِ المَيِّتِ، ويكون فيه إِعانَةٌ على الاِجْتماعِ لِلْمَأْتَمِ والنِّياحَةِ.
عتر
ذَبِيحَةٌ كَانَتْ تُذْبَحُ فِي رَجَبٍ يَتَقَرَّبُ بِهَا أَهْل الْجَاهِلِيَّةِ.
* العين : (2/66)
* مقاييس اللغة : (4/217)
* تهذيب اللغة : (2/156)
* المحكم والمحيط الأعظم : (2/43)
* بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع : (5/69)
* مواهب الجليل في شرح مختصر خليل : (4/378)
* كشاف القناع عن متن الإقناع : (3/32)
* طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية : (ص 105)
* المغرب في ترتيب المعرب : (ص 303)
* الذخيرة للقرافـي : (4/168)
* التاج والإكليل لمختصر خليل : (3/248)
* شرح مختصر خليل للخرشي : (3/42)
* لسان العرب : (4/537)
* المصباح المنير في غريب الشرح الكبير : (1/535)
* معجم لغة الفقهاء : (ص 304)
* معالم السنن : (2/226)
* المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج : (13/136)
* مرقاة المصابيح : (3/1089) -
التَّعْرِيفُ:
1 - الْعَتِيرَةُ فِي اللُّغَةِ: لَهَا مَعَانٍ مُتَعَدِّدَةٌ مِنْهَا:
أ - أَوَّل مَا يُنْتَجُ، كَانُوا يَذْبَحُونَهَا لآِلِهَتِهِمْ.
ب - ذَبِيحَةٌ كَانَتْ تُذْبَحُ فِي رَجَبٍ يَتَقَرَّبُ بِهَا أَهْل الْجَاهِلِيَّةِ وَالْمُسْلِمُونَ فَنُسِخَ ذَلِكَ.
قَال الأَْزْهَرِيُّ: الْعَتِيرَةُ فِي رَجَبٍ، وَذَلِكَ أَنَّ الْعَرَبَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ كَانَتْ إِذَا طَلَبَ أَحَدُهُمْ أَمْرًا نَذَرَ: لَئِنْ ظَفِرَ بِهِ لِيَذْبَحَنَّ مِنْ غَنَمِهِ فِي رَجَبٍ كَذَا وَكَذَا، فَإِذَا ظَفِرَ بِهِ، فَرُبَّمَا ضَاقَتْ نَفْسُهُ عَنْ ذَلِكَ وَضَنَّ بِغَنَمِهِ، فَيَأْخُذُ عَدَدَهَا ظِبَاءً، فَيَذْبَحُهَا فِي رَجَبٍ مَكَانَ تِلْكَ الْغَنَمِ، فَكَأَنَّ تِلْكَ عَتَائِرُهُ (1) .
وَفِي الْحَدِيثِ أَنَّهُ ﷺ قَال: لاَ فَرَعَ وَلاَ عَتِيرَةَ (2) .
وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ.
وَقَدِ انْفَرَدَ ابْنُ يُونُسَ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ - بِتَفْسِيرٍ خَاصٍّ، قَال: الْعَتِيرَةُ: الطَّعَامُ الَّذِي يُبْعَثُ لأَِهْل الْمَيِّتِ، قَال مَالِكٌ: أَكْرَهُ أَنْ يُرْسِل لِمَنَاحَةٍ، وَاسْتَبْعَدَهُ غَيْرُهُ مِنْ فُقَهَاءِ الْمَالِكِيَّةِ (3) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ - الْفَرَعُ:
2 - مِنْ مَعَانِي الْفَرَعِ لُغَةً: أَنَّهُ أَوَّل نِتَاجِ الإِْبِل وَالْغَنَمِ، كَانَ أَهْل الْجَاهِلِيَّةِ يَذْبَحُونَهُ لآِلِهَتِهِمْ وَيَتَبَرَّكُونَ بِهِ، تَقُول: أَفْرَعَ الْقَوْمُ إِذَا ذَبَحُوا الْفَرَعَ.
أَوْ هُوَ: بَعِيرٌ كَانَ يُذْبَحُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، إِذَا كَانَ لِلإِْنْسَانِ مِائَةُ بَعِيرٍ نَحَرَ مِنْهَا بَعِيرًا كُل عَامٍ، فَأَطْعَمَ النَّاسَ، وَلاَ يَذُوقُهُ هُوَ وَلاَ أَهْلُهُ.
وَقِيل: الْفَرَعُ: طَعَامٌ يُصْنَعُ لِنِتَاجِ الإِْبِل، كَالْخَرَسِ لِوِلاَدَةِ الْمَرْأَةِ (4) .
وَفَسَّرَهُ الْفُقَهَاءُ بِالْمَعْنَى الأَْوَّل، وَهُوَ: أَنَّهُ أَوَّل وَلَدٍ تَلِدُهُ النَّاقَةُ أَوِ الشَّاةُ، كَانُوا يَذْبَحُونَهُ لآِلِهَتِهِمْ (5) .
وَهِيَ تَشْتَرِكُ مَعَ الْعَتِيرَةِ فِي كَوْنِهَا مِمَّا تَعَوَّدَهُ الْعَرَبُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِنَ الذَّبْحِ تَقَرُّبًا لِلآْلِهَةِ أَوْ لِسَبَبٍ آخَرَ.
غَيْرَ أَنَّ الْعَتِيرَةَ اشْتَهَرَ كَوْنُهَا فِي شَهْرِ رَجَبٍ.
ب - الأُْضْحِيَّةُ:
3 - الأُْضْحِيَّةُ فِي اللُّغَةِ: هِيَ الشَّاةُ الَّتِي تُذْبَحُ ضَحْوَةً، أَيْ وَقْتَ ارْتِفَاعِ النَّهَارِ، أَوْ هِيَ الشَّاةُ الَّتِي تُذْبَحُ يَوْمَ الأَْضْحَى.
وَشَرْعًا: هِيَ مَا يُذَكَّى تَقَرُّبًا إِلَى اللَّهِ تَعَالَى فِي أَيَّامِ النَّحْرِ بِشَرَائِطَ مَخْصُوصَةٍ (6) .
وَهِيَ تَشْتَرِكُ مَعَ الْعَتِيرَةِ فِي أَنَّهَا ذَبِيحَةٌ بِقَصْدِ التَّقَرُّبِ، فَقَدْ كَانَ الْمُسْلِمُونَ يَفْعَلُونَ الْعَتِيرَةَ فِي أَوَّل الإِْسْلاَمِ.
ج - الْعَقِيقَةُ:
4 - الْعَقِيقَةُ: مَا يُذَكَّى مِنَ النَّعَمِ، شُكْرًا لِلَّهِ تَعَالَى عَلَى مَا أَنْعَمَ بِهِ مِنْ وِلاَدَةِ مَوْلُودٍ، ذَكَرًا كَانَ أَوْ أَنْثَى (7) .
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
5 - جَاءَ الإِْسْلاَمُ وَالْعَرَبُ يَذْبَحُونَ فِي شَهْرِ رَجَبٍ مَا يُسَمَّى بِالْعَتِيرَةِ أَوِ الرَّجَبِيَّةِ، وَصَارَ مَعْمُولاً بِذَلِكَ فِي أَوَّل الإِْسْلاَمِ (8) ، لِقَوْل النَّبِيِّ ﷺ عَلَى أَهْل كُل بَيْتٍ أُضْحِيَّةٌ وَعَتِيرَةٌ (9) .
لَكِنَّ الْفُقَهَاءَ اخْتَلَفُوا بَعْدَ ذَلِكَ فِي نَسْخِ هَذَا الْحُكْمِ، فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ (الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ) إِلَى أَنَّ طَلَبَ الْعَتِيرَةِ مَنْسُوخٌ (10) .
وَاسْتَدَلُّوا بِقَوْل النَّبِيِّ ﷺ: لاَ فَرَعَ لاَ عَتِيرَةَ (11) ، وَبِمَا رُوِيَ عَنِ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: " نَسَخَ صَوْمُ رَمَضَانَ كُل صَوْمٍ كَانَ قَبْلَهُ، وَنَسَخَتِ الأُْضْحِيَّةُ كُل ذَبْحٍ كَانَ قَبْلَهَا، وَنَسَخَ غُسْل الْجَنَابَةِ كُل غُسْلٍ كَانَ قَبْلَهُ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهَا قَالَتْ ذَلِكَ سَمَاعًا مِنْ رَسُول اللَّهِ ﷺ لأَِنَّ انْتِسَاخَ الْحُكْمِ مِمَّا لاَ يُدْرَكُ بِالاِجْتِهَادِ (12) .
وَاخْتَلَفُوا فِي الْمُرَادِ بِالنَّهْيِ فِي حَدِيثِ لاَ فَرَعَ وَلاَ عَتِيرَةَ فَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ، وَبَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ، وَهُوَ قَوْل وَكِيعِ بْنِ عُوَيْسٍ وَابْنِ كَجٍّ وَالدَّارِمِيِّ وَغَيْرِهِمْ إِلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْخَبَرِ نَفْيُ كَوْنِهَا سُنَّةً، لاَ تَحْرِيمُ فِعْلِهَا، وَلاَ كَرَاهَتُهُ، فَلَوْ ذَبَحَ إِنْسَانٌ ذَبِيحَةً فِي رَجَبٍ، أَوْ ذَبَحَ وَلَدَ النَّاقَةِ لِحَاجَتِهِ إِلَى ذَلِكَ أَوْ لِلصَّدَقَةِ أَوْ إِطْعَامِهِ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ مَكْرُوهًا.
قَال ابْنُ قُدَامَةَ: وَهُوَ قَوْل عُلَمَاءِ الأَْمْصَارِ سِوَى ابْنِ سِيرِينَ، وَعِنْدَ بَعْضِ الْمَالِكِيَّةِ هُوَ نَسْخٌ لِلْوُجُوبِ، لَكِنَّهُمْ جَمِيعًا مُتَّفِقُونَ عَلَى الإِْبَاحَةِ (13) .
وَاسْتَدَلُّوا عَلَى الإِْبَاحَةِ بِمَا رَوَى الْحَارِثُ بْنُ عَمْرٍو التَّمِيمِيُّ أَنَّهُ لَقِيَ رَسُول اللَّهِ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَقَال رَجُلٌ مِنَ النَّاسِ: يَا رَسُول اللَّهِ، الْعَتَائِرُ وَالْفَرَائِعُ؟ قَال: مَنْ شَاءَ عَتَرَ وَمَنْ شَاءَ لَمْ يَعْتِرْ، وَمَنْ شَاءَ فَرَّعَ وَمَنْ شَاءَ لَمْ يُفَرِّعْ (14) وَمَا رُوِيَ عَنْ لَقِيطِ بْنِ عَامِرٍ أَنَّهُ سَأَل النَّبِيَّ ﷺ فَقَال: إِنَّا كُنَّا نَذْبَحُ فِي رَجَبٍ ذَبَائِحَ فَنَأْكُل مِنْهَا وَنُطْعِمُ مِنْهَا مَنْ جَاءَنَا؟ فَقَال رَسُول اللَّهِ ﷺ: لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ، فَقَال وَكِيعٌ: لاَ أَتْرُكُهَا أَبَدًا (15) .
وَمِنَ الْقَائِلِينَ بِالنَّسْخِ الْحَنَفِيَّةُ، لَكِنَّهُمْ لَمْ يُبَيِّنُوا حُكْمَ الْعَتِيرَةِ، هَل هُوَ حَرَامٌ أَوْ مَكْرُوهٌ أَوْ مُبَاحٌ؟ .
وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى عَدَمِ نَسْخِ طَلَبِ الْعَتِيرَةِ، وَقَالُوا تُسْتَحَبُّ الْعَتِيرَةُ، وَهُوَ قَوْل ابْنِ سِيرِينَ.
قَال ابْنُ حَجَرٍ: وَيُؤَيِّدُهُ مَا أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ وَابْنُ الْمُنْذِرِ عَنْ نُبَيْشَةَ قَال: نَادَى رَجُلٌ رَسُول اللَّهِ ﷺ: إِنَّا كُنَّا نَعْتِرُ عَتِيرَةً فِي الْجَاهِلِيَّةِ فِي رَجَبٍ، فَمَا تَأْمُرُنَا؟ قَال: اذْبَحُوا لِلَّهِ فِي أَيِّ شَهْرٍ كَانَ. . . إِلَخْ الْحَدِيثِ.
قَال ابْنُ حَجَرٍ فَلَمْ يُبْطِل رَسُول اللَّهِ ﷺ الْعَتِيرَةَ مِنْ أَصْلِهَا، وَإِنَّمَا أَبْطَل خُصُوصَ الذَّبْحِ فِي شَهْرِ رَجَبٍ.
قَال النَّوَوِيُّ: الصَّحِيحُ الَّذِي نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ، وَاقْتَضَتْهُ الأَْحَادِيثُ: أَنَّهُمَا لاَ يُكْرَهَانِ، بَل يُسْتَحَبَّانِ، (أَيِ الْفَرَعُ وَالْعَتِيرَةُ (1)) .
__________
(1) لسان العرب، والمصباح المنير، والمغرب.
(2) حديث: " لا فرع ولا عتيرة ". أخرجه البخاري (فتح الباري 9 / 596) ومسلم (3 / 1564) من حديث أبي هريرة.
(3) البدائع 5 / 69، والمواق والحطاب 3 / 248، والمجموع 8 / 443 - 446 ط. السلفية، المغني 8 / 650.
(4) لسان العرب والمصباح المنير والمغرب.
(5) الحطاب 3 / 248، والمغني 8 / 650، وأسنى المطالب 1 / 550.
(6) لسان العرب، والمصباح المنير، وابن عابدين 5 / 11.
(7) الحطاب والمواق 3 / 255.
(8) المغني 8 / 650، الحطاب 3 / 248، المجموع شرح المهذب 8 / 446 ط. السلفية.
(9) حديث: " على أهل كل بيت أضحية وعتيرة ". أخرجه أبو داود (3 / 226) من حديث مخنف بن سليم، وضعف إسناده الخطابي كما في مختصر السنن للمنذري (4 / 93) .
(10) المجموع شرح المهذب 8 / 446 ط. السلفية.
(11) حديث: " لا فرع ولا عتيرة " سبق تخريجه فـ 1.
(12) البدائع 5 / 69.
(13) المغني 8 / 650، الحطاب 3 / 248.
(14) حديث الحارث بن عمرو أنه لقي رسول الله ﷺ في حجة الوداع. أخرجه النسائي (7 / 167 - 169) وفي إسناده ضعف، ولكن له شاهد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أخرجه أبو داود (3 / 263) والحاكم (4 / 236) وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.
(15) حديث لقيط بن عامر: أنه سأل النبي ﷺ فقال: إنا كنا نذبح في رجب ذبائح. أخرجه أحمد (4 / 12 - 13) ، وفي إسناده جهالة راويه وكيع بن عدي.
الموسوعة الفقهية الكويتية: 277/ 29