الْعُذْرَةُ

الْعُذْرَةُ


الفقه
الجلدة الرقيقة التي في فرج المرأة، ولا تزال إلا بمزيل، ويقال لصاحبتها بِكْر . ومن أمثلته سُكُوتَ الْبِكْرِ الْبَالِغَةِ عِنْدَ اسْتِئْذَانِهَا فِي النِّكَاحِ إِذْنٌ مِنْهَا . ومن شواهده قوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم : "الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا، وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا ." أحمد :2163.
انظر : الاستذكار لابن عبد البر، 5/386، الكافي لابن قدامة، 3/26، الموسوعة الفقهية الكويتية، 8/176.
هذا المصطلح مرادف لـ البَكَارة .