الْعَرَضُ الْعَامّ الْلَّازِم

الْعَرَضُ الْعَامّ الْلَّازِم


أصول الفقه
ما لا يدخل في حقيقة المعرف، ومفهومه، وكان لازماً له لا يفارقه . مثل الفردية للثلاثة، والزوجية للأربعة .
انظر : نهاية الوصول للأرموي، 135/1، شرح مختصر الروضة للطوفي، 450/2، الردود والنقود للبابرتي، 154/1.