الْعَقِيصَةُ

الْعَقِيصَةُ


الفقه
الضَّفِيرَةُ مِنَ الشَّعْرِ إِذَا كَانَتْ مَلْوِيَّةً . ومن أمثلته ما ذكره الفقهاء في حلِّ العقيصة، وفكَّها عند الاغتسال من الجنابة، أو الحيض، أو النفاس . ومن شواهده عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ : قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي امْرَأَةٌ أَشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِي، فَأَنْقُضُهُ لِغُسْلِ الْجَنَابَةِ؟ قَالَ : "لَا . إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِي عَلَى رَأْسِكِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ، ثُمَّ تُفِيضِينَ عَلَيْكِ الْمَاءَ، فَتَطْهُرِينَ ." مسلم :330.
انظر : مجمع الأنهر لشيخي زادة، 1/37، حاشية العدوي، 1/248.