عُمُومُ الصَّلَاحِيَّة

عُمُومُ الصَّلَاحِيَّة


أصول الفقه
العموم المستفاد من اللفظ المطلق الدال على الحقيقة من غير قيد . كقوله تعالى : ﱫﮈ ﮉﱪ المجادلة :3، عموم الآية عموم صلاحية، بمعنى أن كل رقبة تصلح للعتق والتحرير، ويخرج الفاعل من العهدة، ويقال له العموم البدلي؛ لأن كل فرد يصح أن يقع بدلاً عن الفرد الآخر، ويخرج الفاعل من العهدة بذلك .
انظر : البحر المحيط للزركشي، ٢ /١٨١، الإحكام للآمدي، ٢ /٢٣٧، الفروق للقرافي، ١ /٢٨٢ .