الْعَنْبَرُ

الْعَنْبَرُ


الفقه
مَادَّةٌ صُلْبَةٌ لاَ طَعْمَ لَهَا، وَلاَ رِيحَ إِلاَّ إِذَا سُحِقَتْ، أَوْ أُحْرِقَتْ، يُقَال إِنَّهُ رَوْثُ دَابَّةٍ بَحْرِيَّةٍ . ومن أمثلته حكم زكاة العنبر .
انظر : بدائع الصنائع للكاساني، 2/68، الأم للشافعي، 2/42، الكافي لابن قدامة، 1/313.