الْقَلْبُ الْمُبْهَم

الْقَلْبُ الْمُبْهَم


أصول الفقه
هو ما ليس بصريح في قلب دليل المستدل عليه، لكنه يستلزم ضده من وجه آخر . وعند إمام الحرمين يشمل ما يسمى قلب التسوية . وعند الزركشي ما كان مبهماً لا يشمل قلب التسوية، وما فيه تسوية بين الحكم الذي استنبطه المستدل، وحكم آخر يضاده يختص باسم قلب التسوية . مثال القلب المبهم : قَوْلهمْ فِي الْكُسُوفِ : "صلاةٌ مسنونةٌ، فلا يثنّى فيها الرّكوع، كالعيدين ." فيقلبه، ويقول : "صلاةٌ مسنونةٌ تختصّ بزيادةٍ، كصلاة العيدين ." من غير تعرّضٍ لخصوص الزّيادة، هل هي ركوعٌ، أو غيره؛ لأنّه لو تعرّض لخصوصها في الرّكوع، لم يشهد له الأصل المذكور . فهذا قلب مبهم .
انظر : البرهان للجويني، 2/130-132، البحر المحيط للزركشي، 7/371.