الاسْتِحْسـَان بالْعـُرْف
أصول الفقه
العدول بحكم المسألة عن نظائرها لحكم آخر لجريان العرف به . من ذلك لو حلف إنسان ألا يأكل لحماً، فالأصل أنه يحنث بأكل لحم السمك؛ لأنه يسمى في أصل اللغة لحماً . كما قال تعالى : ﭽﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢﭼالنحل : 14. لكنه لا يحنث استحساناً؛ لأن العرف على أن اللحم لا يدخل فيه السمك .
انظر : المنخول للغزالي، ص : 478، فتح القدير لابن الهمام، 5/127، وحاشية ابن عابدين، 3/260، الاستحسان ليعقوب الباحسين، ص : 106.