الاسْتِحْسـَانُ بِالْمَصْلَحَة

الاسْتِحْسـَانُ بِالْمَصْلَحَة


أصول الفقه
العدول بحكم المسألة عن نظائرها للمصلحة . مثل تضمين الأجير المشترك، وهو الذي لا يعمل لشخص بعينه، بل يقدم خدمة لكل من يحتاجه مقابل أجرة معينة كالغسّال، والخياط، إذ الأصل في عقد الإجارة أن الأجير إذا تلف عنده شيء من غير تفريط ألا يضمنه، لكن قيل بتضمينه مخالفة لنظائر المسألة استحساناً سنده المصلحة، وذلك لأجل المحافظة على أموال الناس؛ لكثرة الخيانة بين الناس، وقلة الأمانة .
انظر : المحصول لابن العربي، ص : 131، الاعتصام للشاطبي، 2/139، أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله للسلمي، ص : 19٧ .