الْمُبَاشَرَةُ الْفَاحِشَةُ

الْمُبَاشَرَةُ الْفَاحِشَةُ


الفقه
هي أن يماس بدن الرجل بدن المرأة مجردين، وتنتشر آلته، ويتماس الفرجان . يشهد له قول الرافعي : "اللَّمْسُ من نواقض الوضوء، خلافاً لأبي حنيفة، إلا في المـُبَاشَرَةِ الفاحشة، وهي أن يضع الفَرْجَ على الفَرجِ مع الانْتِشَار، ولمالك، وأحمد فإنهما اعتبرا الشهوة في كونه ناقضاً، هذه رواية عن أحمد، وعنه روايتان أخريان ."
انظر : عيون الأدلة لابن القصار المالكي، 1/516، الشرح الكبير للرافعي، 1/161، التعريفات للجرجاني، ص :172.
هذا المصطلح مرادف لـ الملامسة .