الْمُبْتَدَأَةُ

الْمُبْتَدَأَةُ


الفقه
التي رأت دم الحيض، ولم تكن حاضت في زمن يمكن أن يكون حيضاً . ومن شواهده قولهم : "والمبتدأة إذا رأت الدم لوقت تحيض في مثله جلست، فإذا انقطع لأقل من يوم وليلة، فليس بحيض ."
انظر : بدائع الصنائع للكاساني، 1/42، شرح التلقين للمازري، 1/338، المبدع لابن مفلح، 1/240.
تعريفات أخرى :

  • يُطلق على المبتدَأَةِ بالـحَبَل أيضاً، وهي من حملت من زوجها قبل أن تحيض .