البحث

عبارات مقترحة:

الوكيل

كلمة (الوكيل) في اللغة صفة مشبهة على وزن (فعيل) بمعنى (مفعول) أي:...

الواسع

كلمة (الواسع) في اللغة اسم فاعل من الفعل (وَسِعَ يَسَع) والمصدر...

الاِسْتِصْحَابُ


من معجم المصطلحات الشرعية

الاستدلال بثبوت الشيء في الماضي، أو الحاضر على ثبوته في الحال، أو الاستقبال . ومنه إذا ادّعى رجل على رجل ديناً، فالأصل براءة ذمة الثاني استصحاباً للبراءة الأصلية . وإذا ثبت الحكم بدليل عام، فيستصحب حتى يقوم دليل على نسخه، أو تخصيصه .


انظر : العدة لأبي يعلى، 4/1262، الواضح لابن عقيل، 2/310، الذخيرة للقرافي، 1/151

من موسوعة المصطلحات الإسلامية

التعريف اللغوي

طَلَبُ الصُّحْبَةِ، وَاسْتَصْحَبَ الشَّيْءَ ِإذا طَلَبَ أَنْ يَـجْعَلَهُ فِي صُحْبَتِه، وَالصُّحْبَةُ: المُلاَزَمَةُ وَالمُرافَقَةُ، تَقولُ: اسْتَصْحَبَ الرجُلَ إِذَا لَازَمَهُ، وَكُلُّ مَا لَازَمَ شَيْئًا فَقَدِ اسْتَصْحَبَهُ، وَأَصْلُ الصٌحْبَة: مُقَارَنَةُ شَيْءٍ وَمُقَارَبَتُهِ، يُقالُ: صَحِبَ يَصْحَبُهُ صُحْبَةً أَيْ قَارَنَهُ، مِنْ ذَلِكَ الصَّاحِبُ وَهُوَ المُقَارِنُ، وَالْجَمْعُ: الأَصْحابُ، وَضِدُّ الاسْتِصْحابِ: المُفارَقَةُ، وَيُطْلَقُ الاسْتِصْحابُ بِمَعْنَى: المُلاَءَمَةِ، وَكُلُّ شَيْءٍ لَاءَمَ شَيْئًا فَقَدِ اسْتَصْحَبَهُ، وَمِنْ مَعانِي الاسْتصْحابِ أَيْضًا: المُرافَقَةُ والمُعاشَرَةُ والاسْتِدامَةُ والتَّمسُّكُ.

إطلاقات المصطلح

يَرِدُ مُصْطَلَحُ (اسْتِصْحابٍ) أَيْضًا فِي بَابِ النَّسْخِ وَأَقْسَامِهِ، وَبَابِ القِيَاسِ، وَبَابِ التَّرْجِيحِ بَيْنَ الأَدِلَّةِ.

جذر الكلمة

صَحِبَ

التعريف

الاستدلال بثبوت الشيء في الماضي، أو الحاضر على ثبوته في الحال، أو الاستقبال.

المراجع

* معجم مقاييس اللغة : 335/3 - لسان العرب : 286/7 - المعجم الوسيط : ص507 - نهاية السول شرح منهاج الوصول : 131/3 - كشف الأسرار شرح أصول البزدوي : 377/3 - المهذب في أصول الفقه المقارن : 959/3 - كشف الأسرار شرح أصول البزدوي : 377/3 - المهذب في أصول الفقه المقارن : 961-959/3 - لسان العرب : 286/7 -

من الموسوعة الكويتية

التَّعْرِيفُ:
1 - الاِسْتِصْحَابُ فِي اللُّغَةِ: الْمُلاَزَمَةُ، يُقَال: اسْتَصْحَبْتُ الْكِتَابَ وَغَيْرَهُ: حَمَلْتُهُ بِصُحْبَتِي (1) . وَأَمَّا فِي الاِصْطِلاَحِ، فَقَدْ عُرِّفَ بِعِدَّةِ تَعْرِيفَاتٍ مِنْهَا مَا عَرَّفَهُ بِهِ الإِْسْنَوِيُّ بِقَوْلِهِ: الاِسْتِصْحَابُ عِبَارَةٌ عَنِ الْحُكْمِ بِثُبُوتِ أَمْرٍ فِي الزَّمَنِ الآْتِي، بِنَاءً عَلَى ثُبُوتِهِ فِي الزَّمَنِ الأَْوَّل (2) . وَمِثَالُهُ: أَنَّ الْمُتَوَضِّئَ بِيَقِينٍ يَبْقَى عَلَى وُضُوئِهِ وَإِنْ شَكَّ فِي نَقْضِ طَهَارَتِهِ.

الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
الإِْبَاحَةُ:
2 - الإِْبَاحَةُ الأَْصْلِيَّةُ - بِمَعْنَى بَرَاءَةِ الذِّمَّةِ - نَوْعٌ مِنْ أَنْوَاعِ الاِسْتِصْحَابِ، وَهِيَ مَا يُسَمَّى بِاسْتِصْحَابِ الْعَدَمِ الأَْصْلِيِّ (3) . وَأَمَّا الإِْبَاحَةُ الَّتِي هِيَ قِسْمٌ مِنْ أَقْسَامِ الْحُكْمِ التَّكْلِيفِيِّ، فَهِيَ مُغَايِرَةٌ لِلاِسْتِصْحَابِ، إِذِ الاِسْتِصْحَابُ - عِنْدَ مَنْ يَقُول بِهِ - نَوْعٌ مِنَ الأَْدِلَّةِ الَّتِي تَثْبُتُ بِهَا الإِْبَاحَةُ وَغَيْرُهَا مِنَ الأَْحْكَامِ.

أَنْوَاعُ الاِسْتِصْحَابِ:
3 - لِلاِسْتِصْحَابِ أَنْوَاعٌ ثَلاَثَةٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهَا، هِيَ (4) :
أ - اسْتِصْحَابُ الْعَدَمِ الأَْصْلِيِّ، كَنَفْيِ وُجُوبِ صَلاَةٍ سَادِسَةٍ، وَنَفْيِ وُجُوبِ صَوْمِ شَوَّالٍ.
ب - اسْتِصْحَابُ الْعُمُومِ إِلَى أَنْ يَرِدَ الْمُخَصِّصُ، كَبَقَاءِ الْعُمُومِ فِي قَوْله تَعَالَى: {وَحَرَّمَ الرِّبَا} (5) ، وَاسْتِصْحَابُ النَّصِّ إِلَى أَنْ يَرِدَ نَاسِخٌ، كَوُجُوبِ جَلْدِ كُل قَاذِفٍ زَوْجًا أَوْ غَيْرَهُ، إِلَى أَنْ وَرَدَ النَّاسِخُ الْجُزْئِيُّ، بِالنِّسْبَةِ لِلزَّوْجِ دُونَ غَيْرِهِ.
ج - اسْتِصْحَابُ حُكْمٍ دَل الشَّرْعُ عَلَى ثُبُوتِهِ وَدَوَامِهِ، كَالْمِلْكِ عِنْدَ جَرَيَانِ الْعَقْدِ الَّذِي يُفِيدُ التَّمْلِيكَ، وَكَشَغْل الذِّمَّةِ عِنْدَ جَرَيَانِ إِتْلاَفٍ أَوْ إِلْزَامٍ، فَيَبْقَى الْمِلْكُ وَالدَّيْنُ إِلَى أَنْ يَثْبُتَ زَوَالُهُمَا بِسَبَبٍ مَشْرُوعٍ.
وَهُنَاكَ نَوْعَانِ آخَرَانِ لِلاِسْتِصْحَابِ مُخْتَلَفٌ فِي حُجِّيَّتِهِمَا، وَمَوْضِعُ تَفْصِيلِهِمَا الْمُلْحَقُ الأُْصُولِيُّ.

حُجِّيَّتُهُ:
4 - اخْتَلَفَ الأُْصُولِيُّونَ فِي حُجِّيَّةِ الاِسْتِصْحَابِ عَلَى أَقْوَالٍ أَشْهُرُهَا (6) :
أ - قَال الْمَالِكِيَّةُ، وَأَكْثَرُ الشَّافِعِيَّةِ، وَالْحَنَابِلَةُ بِحُجِّيَّتِهِ مُطْلَقًا، أَيْ فِي النَّفْيِ وَالإِْثْبَاتِ.
ب - وَقَال أَكْثَرُ الْحَنَفِيَّةِ، وَالْمُتَكَلِّمِينَ بِعَدَمِ حُجِّيَّتِهِ مُطْلَقًا.
ج - وَمِنْهُمْ مَنْ قَال بِحُجِّيَّتِهِ فِي النَّفْيِ دُونَ الإِْثْبَاتِ، وَهُمْ أَكْثَرُ الْمُتَأَخِّرِينَ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ.
وَهُنَاكَ أَقْوَالٌ أُخْرَى مَوْضِعُهَا وَتَفْصِيلُهَا فِي الْمُلْحَقِ الأُْصُولِيِّ.

مَرْتَبَتُهُ فِي الْحُجِّيَّةِ:
5 - الاِسْتِصْحَابُ - عِنْدَ مَنْ يَقُول بِحُجِّيَّتِهِ - هُوَ آخِرُ دَلِيلٍ يَلْجَأُ إِلَيْهِ الْمُجْتَهِدُ، لِمَعْرِفَةِ حُكْمِ مَا يَعْرِضُ عَلَيْهِ، وَلِهَذَا قَال الْفُقَهَاءُ: إِنَّهُ آخِرُ مَدَارِ الْفَتْوَى (7) ، وَعَلَيْهِ ثَبَتَتِ الْقَاعِدَةُ الْفِقْهِيَّةُ الْمَشْهُورَةُ: (الأَْصْل بَقَاءُ مَا كَانَ عَلَى مَا كَانَ، حَتَّى يَقُومَ الدَّلِيل عَلَى خِلاَفِهِ) وَالْقَاعِدَةُ: (مَا ثَبَتَ بِالْيَقِينِ لاَ يَزُول بِالشَّكِّ (1)) .
__________
(1) القاموس والمصباح المنير، مادة: (صحب)
(2) نهاية السول في شرح منهاج الأصول 3 / 112 مطبعة التوفيق الأدبية.
(3) المستصفى 1 / 218 طبعة بولاق.
(4) المستصفى 1 / 217 وما بعدها، والإبهاج 3 / 110
(5) سورة البقرة / 275
(6) إرشاد الفحول ص 238 وما بعدها، والإبهاج على البيضاوي 3 / 111
(7) إرشاد الفحول للشوكاني ص 236

الموسوعة الفقهية الكويتية: 323/ 3