اسـْتِصْحَابُ الإِجْمَاع في مَوْضِعِ النِّزَاعِ

اسـْتِصْحَابُ الإِجْمَاع في مَوْضِعِ النِّزَاعِ


أصول الفقه
أن تجمع الأمة على حكم، ثم تتغير صفة المجمَع عليه؛ فيستدل بإجماعهم السابق على استمرار الحكم بعد التغير . ومنه قول بعض العلماء : "المتيمم إذا رأى الماء في أثناء الصلاة مضى في الصلاة؛ لأن الإجماع منعقد على صحة صلاته، ودوامها قبل رؤيته الماء . فيستصحب الإجماع على صحة صلاته في بدايتها، ليدل على صحتها بعد رؤية الماء ." ومنه القول بصحة صلاة من مسح على الخف، ثم نزعه، وصلى؛ لاستصحاب الإجماع على صحة صلاته قبل نزع الخف على صحتها بعد نزعه؛ لعدم الدليل على أن النزع مبطل للوضوء .
انظر : العدة لأبي يعلى، 4/1265، المستصفى للغزالي، ص : 160، تقويم النظر لابن الدهان، 4/445.