مَرَضُ الْمَوْتِ

مَرَضُ الْمَوْتِ


الفقه أصول الفقه
ما يعرض للبدن، ويَغْلِبُ الْهَلاَكُ مِنْهُ عَادَةً، أَوْ يَكْثُرُ، وَيَتَّصِل بِالْمَوْتِ، سَوَاءٌ وَقَعَ الْمَوْتُ بِسَبَبِهِ، أَمْ بِسَبَبٍ آخَرَ خَارِجِيٍّ عَنِ الْمَرَضِ، كَقَتْلٍ، أَوْ غَرَقٍ، أَوْ حَرِيقٍ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ . ومن أمثلته ما ذكره الفقهاء في طلاق المريض مرض الموت .
انظر : البحر الرائق لابن نجيم، 3:162، منح الجليل لعليش، 6:59، الموسوعة الفقهية الكويتية، 14:94 و 36:353.

المعنى الاصطلاحي :


المَرَضُ المَخُوفُ الذي يَتَّصِلُ بِالمَوْتِ ويَغْلِبُ فيه الهَلاكُ عادَةً، سَواءٌ وَقَعَ المَوْتُ بِسَبَبِهِ، أم بِسَبَبٍ آخَرَ خارِجِيٍّ عن المَرَضِ، كَقَتْلٍ أو غَرَقٍ أو حَرِيقٍ أو غَيْرِ ذلك.

الشرح المختصر :


المَرَضُ: هو حالَةٌ تَعْرِضُ لِلْبَدَنِ بِسَبَبٍ مُعَيَّنٍ فَتُخْرِجهُ عن حالِ الاعْتِدالِ والصِّحَّةِ، وهو قِسْمانِ: الأَوَّلُ: مَرَضٌ غَيْرُ مَخُوفٍ، بِمعنى أنَّهُ لا يَخافُ أن يَمُوتَ صاحِبُهُ بِسَبَبِهِ، سَواءً كان مُزْمِناً دائِماً كَمَرَضِ السُّكَّرِيّ، أو غَيْر مُزْمِنٍ كَوَجَعِ الضِّرْسِ والصُّداعِ ونَحْوِ ذلك؛ إلّا إذا اشْتَدَّ المَرَضُ المُزْمِنُ وزادَ. الثَّانِي: مَرَضُ المَوْتِ، وهو الذي تَتَحَقَّقُ فيه ثَلاثَةُ شُروطٍ: 1- أن يَغْلِبَ فيه المَوْتُ عادَةً أو يَكْثُرُ، كَمَرَضِ السَّرَطانِ وغَيْرِهِ. 2- أن يُوَلِّدَ عند المَرِيضَ شُعُوراً بِالخَوْفِ مِن المَوْتِ. 3- أن يَمُوتَ الشَّخْصُ بِالفِعْلِ مَوْتاً مًتَّصِلاً بِالمَرَضِ، سَوَاء وَقَعَ الموتُ بِهِ، أو بِسَبَبٍ آخَرَ خارِجٍ عن المَرَضِ، كَقَتْلٍ أو غَرَقٍ أو حَرِيقٍ أو غَيْرِ ذلك. ويُرْجَعُ في تَحْدِيدِ نَوْعِ المَرَضِ إلى قَوْلِ أَهْلِ المَعْرِفَةِ، وهم الأَطِبَّاءُ؛ لأنَّهُم أَهْلُ الخِبْرَةِ بِذلك والتَّجْرِبَةِ، ولا يُقْبَلُ إلّا قَوْلُ طَبِيبَيْنِ مُسْلِمَيْنِ ثِقَتَيْنِ بالِغَيْنِ؛ لأنَّ ذلك يَتَعَلَّقُ به حُقوقٌ لِلهِ وحُقوقٌ لِعِبادِهِ. وتَصَرُّفاتُ الشَّخْصِ لها حالَتانِ: 1- تَصَرُّفاتٌ في حالِ الصِّحَّةِ أو المَرَضِ غَيْرِ المَخُوفِ - إذا لم يُؤَثِّر على العَقْلِ -، فالشَّخْصُ فيها كامِلُ الأَهْلِيَّةِ. 2- تَصَرُّفاتٌ في حالِ المَرَضِ المَخُوفِ، فالشَّخْصُ فيها ناقِصُ الأَهْلِيَّةِ.

إطلاقات المصطلح :


يَرِد مُصْطلَح (مَرَض المَوْت) في الفقه في مَواطِنَ عَدِيدَةٍ، منها: كتاب النِّكاح، باب: الوِلايَة في النِّكاحِ، وباب: أَحْكام الطَّلاقِ والخُلْعِ، وكتاب البُيوعِ، باب: شُرُوط البَيْعِ، وكتاب الوَصِيَّةِ، باب: شُرُوط الوَصِيَّةِ، وفي كِتاب الحَجْرِ، والوَقْف، والقَرْض، والوَدِيعَة، وغَيْر ذلك.

المراجع :


بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع : (3/224) - تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِّلْبِيِّ : 2/448 - روضة الطالبين للنووي : 6/123 - بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع : 3/224 - الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف : 8/170 - بداية المجتهد ونهاية المقتصد : (2/327) - مغني الـمحتاج فـي شرح الـمنهاج : (3/50) - كشاف القناع عن متن الإقناع : (5/228) - الموسوعة الفقهية الكويتية : (5/37) - معجم لغة الفقهاء : (ص 422) - القاموس الفقهي : (ص 343) -