الإِرْثُ

الإِرْثُ


الفقه أصول الفقه
ما يُخلِّفُه الميِّت من أموال عيْنية، أو نقْدية، أو غيرها، منقولة، أو غير منقولة . ومن شواهده قوله تعالى : ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤالنساء / ٧ .
انظر : البحر الرائق لابن نجيم، 8/590، حاشية الدسوقي، 4/489، كشاف القناع للبهوتي، 6/402، مغني المحتاج للشربيني، 4/10.
هذا المصطلح مرادف لـ نظام الميراث . ويشهد له قولهم : "شروط الإرث كذا ... وموانع الإرث كذا ."

المعنى الاصطلاحي :


الـحَقُّ الذي يَثْبُتُ لِـمُسْتَحِقِّهِ بَعْدَ مَوْتِ مَنْ كان لَهُ ذلك الـحَقُّ؛ لِقَرابَةٍ بَيْنَهُما، أو نَحْوِها.

الشرح المختصر :


الإِرْثُ: حَقٌّ يَشْمَلُ الـمالَ وغَيْرَهُ مِن الحُقوقِ، كَالـخِيارِ والشُّفْعَةِ والقِصاصِ، وهذا الحَقُّ يُمْكِنُ قِسْمَتُهُ إلى أَجْزاء وحِصَصٍ؛ بِأنْ يُقالَ فيه: لِهذا نِصْفُهُ، ولِهَذا ثُلُثُهُ، ونحوُ ذلك، ويَثْبُتُ هذا الحَقُّ لِمَنْ يَسْتَحِقُهُ مِن النَّاسِ بعد مَوْتِ الشَّخْصِ الذي كان لَهُ قبْلَ ذلك، والسَّبَبُ الـمُوجِبُ لثُبوتِ هذا الحَقِّ هو القَرابَةُ ونحْوُها، كالزَّواجِ والوَلاءِ.

التعريف اللغوي :


الإرْثُ: ما يُخَلِّفُهُ الـمَيِّتُ بعد مَوْتِهِ مِن مالٍ ونَحْوِهِ، ويُسَمّى أيْضاً: الوِرْثُ، والتُّراثُ، والـمِيراثُ، والـمَوروثُ. وأَصْلُه: انْتِقالُ الشَّيْءِ مِن قَوْمٍ إلى قَوْمٍ آخَرِين، يُقالُ: وَرِثَ أَباهُ، يَرِثُه، إِرْثاً، فهو ورِيثٌ، أيْ: صارَ إلَيْه مُلْكُهُ بعد مَوْتِهِ، ومِن مَعانِيه: أَصْلُ الشَّيْءِ، وبَقِيَّتُهُ، والأَمْرُ القَدِيمُ.

التعريف اللغوي المختصر :


الإرْثُ: ما يُخَلِّفُهُ الـمَيِّتُ بعد مَوْتِهِ مِن مالٍ ونَحْوِهِ، وأَصْلُه: انْتِقالُ الشَّيْءِ مِن قَوْمٍ إلى قَوْمٍ آخَرِين.

إطلاقات المصطلح :


يَرِد مُصْطلَح (إِرْث) في مَواطنَ كَثِيرَةٍ من الفِقْهِ، منها: كِتاب الجَنائِزِ، باب: الصَّلاة على الـمَيِّتِ، وكتاب النِّكاحِ، باب: الوِلايَة في النِّكاحِ، وباب: العِدَّة، وباب: النَّفَقات، وفي كتاب البُيوع، باب: خِيار الشَّرْطِ، وباب: الوَصِيَّةِ، وكتاب القضاء والشَّهادات، باب: الشَّهادَة على الـحُقوقِ، وكِتاب الجِهاد، باب: قِسْمَة الغَنِيمَةِ، وفي كِتاب العِتْق، باب: الوَلاء.

جذر الكلمة :


ورث

المراجع :


العين : (8/349) - معجم مقاييس اللغة : (6/105) - شرح مختصر خليل للخرشي : (8/196) - العذب الفائض : (1/16) - معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية : (1/132) - معجم لغة الفقهاء : (ص 53) - المحكم والمحيط الأعظم : (10/210) - مختار الصحاح : (ص 16) - تاج العروس : (5/383) -