الْمُسَاقَاةُ

الْمُسَاقَاةُ


الفقه أصول الفقه
دفع الشجر إلى من يُصلحه بجزء معلوم من ثمره . ومن شواهده قولهم : "والشأن في المساقاة إلى الجذاذ، لا تجوز شهرًا، ولا سنة محدودة ."
انظر : عقد الجواهر الثمينة لابن شاس، 3/916، البحر الرائق لابن نجيم، 6/4، الروض المربع للبهوتي، ص :406.
هذا المصطلح مرادف لـ المعاملة .

التعريف اللغوي :


مُفاعَلَةٌ مِن السَّقْيِ وَهُوَ الرَّيُّ، يَقالُ: اسْتَقَى إِذَا ارْتَوَى، وَالمُسَاقَاةُ: الاتِّفَاقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ عَلَى السَّقْيِ، وَأَصْلُ السَّقْيِ: إِيصَالُ السَّائِلِ إِلَى الجَوْفِ، يُقَالُ: سَقَى الأَرْضَ يَسْقِيهَا سَقْيًا َأيْ أَوْصَلَ لَهَا المَاءَ، وَالسَّاقِي: مَنْ يُقَدِّمُ الشَّرَابَ، وَالسِّقاءُ: قِرْبَةُ المَاءِ مِنْ جِلْدٍ، وَالسَّاقِيَةُ: النَّهْرُ الصَّغِيرُ، وَالسِّقْيُ: النَّصِيبُ مِنَ الشُّرْبِ، وَالسِّقَايَةُ: مَكَانُ الشُّرْبِ.

إطلاقات المصطلح :


يُطلَق مُصْطلَحُ (مُسَاقَاةٍ) فِي كِتابِ البُيوعِ فِي بَابِ البُيوعِ المَنْهِي عَنْهَا.

جذر الكلمة :


سقي

المراجع :


بدائع الصنائع : 175/6 - كشاف القناع : 508/3 - مقاييس اللغة : 85/3 - المحكم والمحيط الأعظم : 488/6 - المطلع على ألفاظ المقنع : 314/1 - التعريفات : 212/1 - التوقيف على مهمات التعاريف : 304/1 -