النصير
كلمة (النصير) في اللغة (فعيل) بمعنى (فاعل) أي الناصر، ومعناه العون...
مزارعة الأرض على حصة شائعة كالثلث، أو الربع . ومن شواهده حديث جابر بن عبد الله رَضِيَ اللهُ عَنْه، أن رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم - نهى عن المخابرة، والمحاقلة، والمزابنة ." مسلم :1536، 3/1174.
مزارعة الأرض على حصة شائعة كالثلث، أو الربع.
التَّعْرِيفُ:
1 - مِنْ مَعَانِي الْمُخَابَرَةِ فِي اللُّغَةِ: الْمُزَارَعَةُ عَلَى بَعْضِ مَا يَخْرُجُ مِنَ الأَْرْضِ، مِنْ خَبَرْتُ الأَْرْضَ: شَقَقْتُهَا لِلزِّرَاعَةِ فَقَطْ (1) .
وَفِي الاِصْطِلاَحِ عَرَّفَهَا الْحَنَفِيَّةُ بِأَنَّهَا: عَقْدٌ عَلَى الزَّرْعِ بِبَعْضِ الْخَارِجِ (2) .
وَقَال الْحَنَابِلَةُ: هِيَ الْمُزَارَعَةُ، وَهِيَ دَفْعُ أَرْضٍ وَحَبٍّ لِمَنْ يَزْرَعُهُ وَيَقُومُ عَلَيْهِ، أَوْ دَفْعُ حَبٍّ مَزْرُوعٍ لِمَنْ يَعْمَل عَلَيْهِ بِجُزْءٍ مُشَاعٍ مَعْلُومٍ مِنَ الْمُتَحَصِّل (3) .
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: هِيَ الْمُعَامَلَةُ عَلَى أَرْضٍ بِبَعْضِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا، وَالْبَذْرُ مِنَ الْعَامِل (4) .
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
الْمُسَاقَاةُ:
2 - الْمُسَاقَاةُ هِيَ دَفْعُ شَجَرٍ إِلَى مَنْ يُصْلِحُهُ بِجُزْءٍ مَعْلُومٍ مِنْ ثَمَرِهِ (1)
وَالصِّلَةُ: أَنَّ الْمُخَابَرَةَ تَكُونُ عَلَى الْعَمَل عَلَى الزَّرْعِ وَتَعَهُّدُهُ بِبَعْضِ الْخَارِجِ، وَالْمُسَاقَاةُ تَكُونُ عَلَى شَجَرٍ مُثْمِرٍ بِبَعْضِ الْخَارِجِ.
الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْمُخَابَرَةِ:
3 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي مَشْرُوعِيَّةِ الْمُخَابَرَةِ فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّهَا جَائِزَةٌ بِشُرُوطٍ ذَكَرُوهَا فِي الْمُزَارَعَةِ، لأَِنَّ الْمُخَابَرَةَ وَالْمُزَارَعَةَ عِنْدَهُمْ بِمَعْنَى وَاحِدٍ (2) .
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: إِنَّهَا لاَ تَصِحُّ، وَاسْتَدَلُّوا: بِحَدِيثِ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الْمُخَابَرَةِ (3) .
وَحَدِيثٍ: مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا، فَإِنْ لَمْ يَزْرَعْهَا فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ، فَإِنْ لَمْ يَمْنَحْهَا أَخَاهُ فَلْيُمْسِكْهَا (4) .
وَالتَّفْصِيل وَأَدِلَّةُ الْفُقَهَاءِ فِيمَا ذَهَبُوا إِلَيْهِ فِي مُصْطَلَحِ (مُزَارَعَةٌ) .
__________
(1) المصباح المنير، ولسان العرب.
(2) ابن عابدين 5 / 174.
(3) كشاف القناع 3 / 532.
(4) تحفة المحتاج 6 / 108، والمحلي شرح المنهاج 3 / 61.
الموسوعة الفقهية الكويتية: 239/ 36