مسألة الغرَّاوين

مسألة الغرَّاوين


الفقه
مسألة في الميراث صورتها؛ زَوْجٌ، وَأَبَوَانِ، أَوْ زَوْجَةٌ، وَأَبَوَانِ، لِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ بَعْدَ فَرْضِ الزَّوْجِ، أَوْ الزَّوْجَةِ . ومن شواهده قولهم : " وَيُفْرَضُ فِي الْغَرَّاوَيْنِ، وَهُمَا زَوْجٌ وَأَبَوَانِ، أَوْ زَوْجَةٌ وَأَبَوَانِ، لِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ بَعْدَ فَرْضِ الزَّوْجِ، أَوْ الزَّوْجَةِ ."
انظر : المنتقى للباجي، 6/225 ، مغني المحتاج للشربيني، 4/16 ، الأسئلة والأجوبة الفقهية للسلمان، 7/222.