الْمُسْتَرْسِلُ مِنَ الشَّعْر

الْمُسْتَرْسِلُ مِنَ الشَّعْر


الفقه
الخارج عن دائرة الوجه من شعر الرأس، أو اللحية . ومن شواهده قول ابن قدامة : "فأما غسل ما استرسل من الشعر، وبل ما على الجسد منه، ففيه وجهان؛ أحدهما يجب، وهو ظاهر قول الأصحاب، والثاني لا يجب ."
انظر : الإشراف للقاضي عبد الوهاب، 1/17، بدائع الصنائع للكاساني، 1/4، المغني لابن قدامة، 1/167.