الْمُغَلْصَمَةُ

الْمُغَلْصَمَةُ


الفقه
الذبيحة التي انحازت الجوزة فيها لجهة البدن، بأن يُميل الذابح يده إلى جهة الذقن، فلا يقطع الجوزة؛ بل يجعلها كلها منحازة لجهة البدن مفصولة عن الرأس . ومن شواهدها قول ابن شاس : "ولو لم يقطع الذابح الخرزة، وهي الغلصمة، بل حازها إلى البدن، حتى لم يبق في الرأس منها ما يستدير، ولم ينقطع من الحلقوم شيء، فحكى القاضي أبو محمد عن المذهب : أنها لا تؤكل ...ويقال لها الْمُغَلْصَمَة ".
انظر : عقد الجواهر الثمينة لابن شاس، 2/394، مواهب الجليل للحطاب، 3/210، الموسوعة الفقهية الكويتية، 21/179.