الْمُفَارَقَةُ

الْمُفَارَقَةُ


الفقه أصول الفقه
المتاركة للنكاح بالطلاق، أو الفسخ، أو الخلع . ومن شواهده قول الزيلعي : "الإشهاد مقرون بالمفارقة، والرجعة جميعاً ."
انظر : الإشراف للقاضي عبد الوهاب، 2/808، تبيين الحقائق للزيلعي، 2/252، معجم لغة الفقهاء لقلعجي، ص :445.
تعريفات أخرى :

  • تُطلق على قطع المأموم اقتداءه بالإمام، والاستقلال بالصلاة دونه .
  • تُطلق المفارقة بين البيِّعين في المجلس .

التعريف اللغوي :


مَصْدَرُ: فَارَقَ الشَّيْءَ يُفَارِقُهُ مُفَارَقَةً، وَفِرَاقاً؛ وَمَعْنَاهَا: المُبَايَنَةُ وَالمُبَاعَدَةُ وَالمُفَاصَلَةُ؛ يُقَالُ: فَارَقَ فُلَانٌ امْرَأَتَهُ مُفَارَقَةً، وَفِرَاقاً: بَايَنَهَا.

إطلاقات المصطلح :


وَرَدَ إِطْلاقُ مُصْطَلَحِ المُفَارَقَةِ في مَوَاطِنَ عَدِيْدَةٍ مِنْ كُتُبِ الفِقْهِ وَأَبْوَابِهِ، وَمِنْ ذَلِكَ: بَابُ صَلاَةِ الْمُسَافِرِ مِنْ كِتَابِ الصَّلاةِ عِنْدَ الكَلامِ عَلَى حُكْمِ اشْتِرَاطِ مُفَارَقَةِ عَامِرِ البَلَدِ لِجَوَازِ التَّرَخُّصِ بِرُخَصِ السَّفَرِ، وبَابُ الصَّرْفِ مِنْ كِتَابُ البُيُوْعِ عِنْدَ الكَلامِ عَلَى حُكْمِ الصَّرْفِ حَالَ مُفَارَقَةِ أَحَدِ المُتَبَايِعَيْنِ لِلآخَرِ قَبْلَ التَّقَابُضِ، وعِنْدَ الكَلامِ عَلَى مَعْنى مُفَارَقَةِ الْمُتَبَايِعَيْنِ لمَجْلِسِ الْعَقْدِ المُشْتَرَطِ لِلُزُومِ الْبَيْعِ، وَكِتَابُ النِّكَاحِ عِنْدَ الكَلامِ عَلَى مُفَارَقَةِ الزَّوْجَةِ التي يُمْنَعُ مِنْ اسْتِدَامَةِ نِكَاحِهَا. وَوَرَدَ إِطْلاقُ هَذَا المُصْطَلَحِ في عِلْمِ الأُصُوْلِ عِنْدَ الكَلامِ عَلَى قَوَادِحِ الاسْتِدْلالِ؛ وَمِنْهَا قَادِحُ المُعَارَضَةِ وَيُقَالُ لَهُ المُفَارَقَةُ. وَوَرَدَ إِطْلاقُهُ في عِلْمِ الاعْتِقَادِ عِنْدَ الكَلامِ عَلَى مَعْنى مفارقةِ الْجَمَاعَة؛ وَيُرَادُ بِهِ: تركُ السُّنَّة واتِّباع الْبِدْعَة، والخُرُوْجُ عَنْ طَاعَةِ وَلِيِّ الأَمْرِ الذي تَلْزَمُ طَاعَتُهُ.

جذر الكلمة :


فرق

المراجع :


الإشراف على نكت مسائل الخلاف : (1/ 302) - الـمجموع شرح الـمهذب : (4/ 245-256) - الـمغني لابن قدامة : (2/ 171) - معجم لغة الفقهاء : (ص: 445) - الموسوعة الفقهية الكويتية : 244/38 -